السبت 13 ربيع الثاني 1434 هـ الموافق لـ: 23 فيفري 2013 10:41

216- حكم لبس خاتم الخِطبة لتُعرف المرأة أنّها مخطوبة.

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

نصّ السّؤال:

السّلام عليكم، ما حكم لُبسِ الخاتَم الّذي يُهديه الرّجل للفتاة بعد الخِطبة؛ لتتميّز وتظهرَ بأنها مخطوبة ؟

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أمّا بعد، وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.

فإنّ الخاتم الّذي يُهديه الخاطب إلى خطيبته له صورتان:

الصّورة الأولى: أن يكون خاتما عاديّا:

فلا حرج عليها في لبسه؛ لأنّ المرأة يجوز لها أن تضع خاتما - بل خواتم - بيدها في كلّ حال وأوان.

الصّورة الثّانية: أن يكون الخاتم ما يُعرف بـ" دبلة الخطبة " - ولها شكلها المميّز المعروف -.

فهذا لا يحلّ لها وضعه؛ وذلك لأسباب أربعة:

الأوّل: لأنّها من عادات النّصارى، فلبسها يدخل في التشبّه بهم، بل ذكر أحد الباحثين، أنّ النّصارى أخذوها عن الفراعنة !

والثّاني: ما يُصاحبها من اعتقاد فاسد، فهم يعتقدون أنّها تجلب المحبّة، ولذلك يسمّونها ( l,alliance) أي: الرّابط والموطِّد، وتراهم يلبسونها باليد اليسرى، لأنّها أقرب إلى القلب.

فمن ظنّ أنّ هذا الخاتم يؤلّف بين الزّوجين فإنّ عمله هذا يلحق - ولا شكّ - بعمل السّحرة والمشعوذين كـ( الصّرف والعَطف )، و( الـتِّوَلة )، الّتي اعتبرها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم شركاً.

الثّالث: أصل العمل مبنيّ على عادةٍ كفريّة نصرانيّة: فإنّ النّصرانيّ إذا وضعها في يد خطيبته، فعل ما يلي:

يلمس بها أوّلا الإبهام، ويقول: ( باسم الأب ) ! ثمّ يلمس بها السبّابة ويقول: ( وباسم الابن ) ! ثمّ يلمس بها الوُسطَى ويقول: ( وباسم روج القدس ) ! وفي المرّة الرّابعة يضعها في البِنْصِر، ويقول: ( آمين )، لذلك يسمّون البِنصر ( l,annulaire ) والخاتم: ( l,anneau ).

فنرى أنّ أصل هذا العمل مبنيّ على الكفر بالله عزّ وجلّ، والاعتقاد الخاطئ فيما يقضيه ويقدّره الله تعالى!

الرّابع: فإذا كانت هذه ( الدّبلة ) من ذهب، تضمّنت في حقّ الرّجل محظورا رابعا، وهو لبس الذّهب المحرّم على الرّجال.

الحاصل:

إن شاءت المخطوبة أن تتّخذ خاتما، فلتتّخذه من غير ذلك النّوع.

أمّا قول بعضهنّ:" أضع الدّبلة كي يعرِف النّاس أنّي مخطوبة "!

فقد تطرح المرأة الغربيّة هذا التّعليل، لأنّها تخالط الرّجال، ولا يدينون بمعرفة الحرام من الحلال، أمّا المرأة المسلمة المتديّنة المطيعة فلماذا ؟

ما فائدة معرفة النّاس بأنّها مخطوبة ؟

ثمّ أين الضّرر إن ظنّوها غير مخطوبة ؟

ثمّ ألا يمكنها أن تخبر من يسألها من النساء بالكلام أنّها كذلك ؟

تنبيه:

ثمّ لا بدّ أن نتذكّر أنّ الشّيء المباح قد يُكره أو يحرّم إن كان فيه مضاهاةٌ لعمل محرّم، وقد رأينا أنّ أصل هذه (الدّبلة) مبنيّ على خرافات الوثنيّين والنّصارى، فهل من الجائز أن يشابههم المسلم في فعلهم لمجرّد أمر كماليّ ؟

ومن تأمّل أحكام الشّريعة علم أنّها جاءت بالنّهي عن مضاهاة أعمال الكافرين والمشركين.

ولا يخفى على أحد النّهي عن الذّبح لله في مكان ذُبح فيه لغير اللّه تعالى، والنّهي عن تعليق التّمائم ولو من القرآن حتّى لا يتّخذها النّاس من غير القرآن فلا يتميّز الحقّ من الباطل.

وها هي "حِنّاء العروس" في الأصل أمرٌ جائز ليلةَ الزّفاف، ولكنْ لمّا شاعت خرافة بأنّها تجلب الحظّ الحسن ( كما يقال عندنا: تزيّن السّعد ) نهى عن ذلك العلماء، وقالوا: إن أرادت فِعلَها فلتفعلْها قبل تلك اللّيلة أو بعدها.

وغير ذلك من الأمثلة، الّتي تدلّ على هذا الأصل، وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيانه في كتابه العظيم:" اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم".

والله الموفق لا ربّ سواه. 

أخر تعديل في السبت 13 ربيع الثاني 1434 هـ الموافق لـ: 23 فيفري 2013 10:44
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي