السبت 15 رجب 1434 هـ الموافق لـ: 25 ماي 2013 08:35

223- ساعة الإجابة يوم الجمعة.

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

نصّ السّؤال:

السلام عليكم و رحمة الله، عندي سؤال وهو التّالي:

في صحيح مسلم عن أبي مُوسى الأشعَرِيِّ رضي الله عنه أنّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال في شأن ساعة الجمعة: (( هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ )).

فهل يجوز لأحدنا أن يدعوَ مابين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضَى الصّلاة - أي: أثناء الخطبة إلى أن تقضى الصّلاة ولو في السرّ - ؟

وما دليلكم ؟ وجزاكم الله خيرا.

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.

فقد روى البخاري ومسلم عن أبِي هريرَةَ رضي الله عنه أنّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فقالَ:

(( فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ تعالى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا -)).

وجاء ما يشرح لنا أمورا ثلاثة وردت في هذا الحديث: أيّ ساعة هي ؟ ما معنى يقلّلها ؟ وهل تحلّ الصّلاة قبل غروب الشّمس ؟ وذلك في الحديث الآتي:

وهو ما رواه ابن ماجه، وأحمد بسند صحيح[1] عن عبدِ اللهِ بنِ سَلَامٍ رضي الله عنه قالَ: قلْتُ - ورسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم جَالِسٌ -: إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ ؟ قالَ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم:

(( أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ )).

فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ ؟ قال:

(( هِيَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ )).

قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ ؟! قالَ:

(( بَلَى، إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى، ثُمَّ جَلَسَ لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ )).

فبيّن لنا هذا الحديث أنّها بعض ساعة، وبيّن لنا أنّ المقصود بالصّلاة هنا الدّعاء أثناء انتظار الصّلاة. 

كما بيّن لنا أنّ ساعة الإجابة المرجوّة يوم الجمعة هي آخر ساعة بعد العصر، وهو وقت صعود أعمال اليوم إلى الله تبارك وتعالى.

ويؤيّد ذلك كلّه:

- ما رواه التّرمذي عنْ أنسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عنْ النّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنّهُ قالَ: (( الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ ))[2].

وهذا قول أكثر أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، واختاره الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رحمهما الله.

أمّا إذا قيل: قد ثبت أنّها من وقت جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصّلاة، فقد روى مسلم عن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الجُمُعَةِ: (( هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ )).

فكيف توجيه ذلك ؟

قال ابن القيّم رحمه الله في " زاد المعاد " (1/298):

" كلاهما ساعة إجابة، فالسّاعة المعيّنة من اليوم هي آخر ساعة بعد العصر، وساعة الصّلاة أيضا تُرجى فيها الإجابة، لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرّعهم وابتهالهم إلى الله "

وقال:" ونظير هذا قوله صلّى الله عليه وسلّم وقد سئل عن المسجد الّذي أسِّس على التّقوى ؟ فقال: (( هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا - وأشار إلى المسجد النّبويّ -)) وهذا لا ينفي أن يكون مسجد قباء الّذي نزلت فيه الآية هو المسجد الّذي أُسِّس على التّقوى، فكلاهما مؤسّس على التّقوى " [اهـ بتصرّف].

- أمّا الدّعاء فيُشرع إلى أن يجلس الإمام على المنبر، ثمّ يمسك عن الدّعاء؛ لأنّ المسلم مأمورٌ حينها بالإنصات، فإذا جلس الإمام بين الخطبتين فيُشرع حينها الدّعاء.

ثمّ يدعو بعد الإقامة، ثمّ في صلاته، حتّى تنقضِي الصّلاة.

والله تعالى أعلم.



[1]/ " صحيح التّرغيب والتّرهيب " (رقم 704).

[2]/ " سلسلة الأحاديث الصّحيحة " ( رقم 2583).

[3]/" صحيح التّرغيب والتّرهيب " (رقم 703).

أخر تعديل في السبت 07 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق لـ: 09 نوفمبر 2024 04:31
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي