نصّ الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
- أمّا الجواب عن السّؤال الأوّل:
فإنّ اليتيم من بني آدم هو: من فقد والدَه قبل البلوغ، فلو كان فاقدا لأمّه فحسب، أو فقد أباه وهو قد فاق سنّ البلوغ فليس بيتيم.
وعليه فإنّ الأطفال الّذين تتكفّل بهم المصالح الاجتماعية إن كان آباؤهم شرعيّين فهم يتامى، وإن كانوا غير شرعيّين فهؤلاء لقطَاء، واللّقيط هو: المنبوذ.
ويجب وجوبا كفائيّا كفالة اللّقيط ورعايته، بل قال بعض الفقهاء: إنّ أجر كفالته إن لم يفُق أجر كفالة اليتيم فهو مثله.
والقائم عليه داخل - إن شاء الله - في قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ )) وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.
ومعنى قوله صلّى الله عليه وسلّم: ( لَهُ ) أن يكون من أقاربه، وقوله: ( لغيرِهِ ) أن يكون يتيما من أجنبيّ.
وإنّما ذكر الفقهاء أنّ كفالة اللّقيط مثل كفالة اليتيم في الأجر، لأنّ اليتيم ربّما كان له أقارب لأبيه أو أمّه أو عشيرة تحميه ونحو ذلك، أمّا اللّقيط فليس له ذلك.
- الجواب عن السّؤال الثّاني:
التبنّي هو: أن ينسُب الإنسانُ ولدَ غيره إليه، وهو من الكبائر.
قال عزّ وجلّ:{وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ }. والدّعيّ: هو من يُدْعَى إلى غير أبيه، وهو ليس من الحقّ في شيء لذلك قال تعالى:{ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5) )) [الأحزاب].
وفي الصّحيحين عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (( مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ )).
وفيهما أيضا عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ: (( لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ إِلَّا كَفَرَ )).
وفيهما أيضا عَن عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم: (( مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَدْلاً وَلاَ صَرْفًا )).
وفي مسند أحمد عن عبد الله بن عمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( كُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ، وَادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ )).
وفيه أيضا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ قَدْرِ سَبْعِينَ عَامًا، أَوْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا )).
والأحاديث في ذلك كثيرة.
ونلحظ أنّ الآيات الّتي نزلت خاطبت الرّجال والنّساء الذين يتبنّون غيرهم.
والأحاديث تخاطب المسلم ألاّ ينتسب إلى غير أبيه، وذلك ليحرم الادّعاء من الجهتين: من جهة المتبنِّي، ومن جهة المتبنَّى.
فكيف يمكن تسجيله إداريّا ؟
يمكنك أن تنسبه إلى نفسك بالكفالة، وهو أمر - ولله الحمد - معمول به في قانون الأحوال الشّخصيّة، فيُكتب اسْمُه مع لقبك بالكفالة، فيقال مثلا: ( محمّد فلان بالكفالة ) ولا يقال فلان ابن فلان، ولا ينسب إلى لقبك هكذا دون بيان أنّه بالكفالة.
وإنّما جاز ذلك قياساً على نظام الموالي الّذي كان معمولا به في عهد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فكان يقال: فلان مولى بني فلان، ونحو ذلك.
وبهذا أفتى الشّيخ أحمد حمّاني رحمه الله، فقال:
" ودليل جواز انتساب المرء إلى غير أهله أنّ العرب كانوا يسمحون به، حيث ينتسب إلى القبيلة من ليس من أهلها، وإنّما انتسب إليهم بالحلف والولاء، أو الإسلام على يد أحد أبنائها، فهذا يدلّ على أنّ المحرّم إنّما هو الإعلان بالبنوّة، وترتّب آثار البنوّة عليها من الميراث وتحريم الزّواج، الخ ..".
[فتاوى الشّيخ أحمد حمّاني (1/ 506) ].
فإن قيل: إنّ ذلك قد يجعل المتبنَّى يشعر بالإهانة، فقد أجاب الشّيخ رحمه الله قائلا:
" وأمّا الشّعور النّفسيّ بالمهانة فإنّه شيء واقع، وقد لا يمكن التوصّل لمحو آثاره، فلْنربِّ هذا الصّغير على الرّضا بالانتساب إلى هذه العائلة والاكتفاء بذلك، وهو مكسب عظيم ".
والله أعلم وأعزّ وأكرم.