1099-(6) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ ؟ فَقَالَ:
(( لَا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ )).
[رواه البخاري وغيره، وابن خزيمة في "صحيحه"، ولفظه:]
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ ؟ قَالَ:
(( عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ، الحَجُّ وَالعُمْرَةُ )).
1100-(7) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(( جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ )).
[رواه النّسائي بإسناد حسن].
- شرح الغريب:
- ( هَلُمَّ ): لها في لغة العرب معنيان اثنان:
الأوّل: بمعنى ( أَقْبل )، كقوله تعالى:{ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا } [الأحزاب من الآية: 18]، أي: تعالوا وأقبلوا.
الثّاني: بمعنى ( أَحْضِرْ )، ومنه قوله تعالى:{ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا}، أي: أَحْضِرُوا.
ويعرب اسم فعل أمر بمعنى ( أقبِلْ )، أو ( أَحْضِرْ ).
ولغة الحجاز - وبها جاء القرآن- أنّه لا يتصرّف، فتقول: ( هلمّ ) للواحد، والواحدة، والمثنّى المذكّر، والمثنّى المؤنّث، والجمع المذكّر والجمع المؤنّث.
ولغة تميم أنّها تتصرّف، فتقول: هلمَّ، وهلمِّي، وهلمّا، وهلمُّوا، وهَلْمُمْنَ.
- ( لاَ شَوْكَةَ ): أي: لا سلاح فيه، ومنه قوله تعالى:{ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ }، فالطّائفة الأولى هي ذات الشّوكة، أي: القتال، والأخرى غير ذات الشّوكة وهي: العِير.
- فوائد الحديث:
- الفائدة الأولى: رحمة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بأمّته.
فتراه صلّى الله عليه وسلّم - وهو في أمسّ الحاجة إلى الرّجال ليُجاهد بهم الكفّار يومئذ - يأتيه الرّجل، ويقول له: إِنِّي جَبَانٌ، وَإِنِّي ضَعِيفٌ؟ فتراه يجيبه بهدوء وحلم ليس لهما مثيل: (( هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لاَ شَوْكَةَ فِيهِ، الحَجُّ )).
فيعلّمنا صلّى الله عليه وسلّم أنّ النّاس معادِنٌ، وأنّه ليس كلّ النّاس على درجة سواء في أعمال البرّ، فلا يُكلّف النّاس ما لا يطيقون.
فإن قال قائل: كيف عذره وأذن له بالقعود، والجهاد فرضٌ ؟
فيقال: قد أنزل الله تعالى عُذره فقال:{ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91)} [التّوبة].
ثمّ إنّه ذكر أمرين: الضّعف والجُبن، وإنّ خروج مثل هذا قد يُثبّط المجاهدين إذا فرّ وولّى دبره وقت القتال، فمن المصلحة أن لا يُكلّف ما لا يُطَاق، وقد قيل: إذا أردتَ أن تُطاع فاطلُب ما يُستطاع.
- الفائدة الثّانية: منزلة الحجّ للنّساء بمنزلة الجهاد لغيرهنّ.
هذا الحديث ذكره البخاري في باب ( فضل الجهاد )، لأنّ عائشة رضي الله عنها قالت:" يَا رَسُولَ اللَّهِ ! نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ "، وعند النسائي بلفظ: " فإنّي لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد "، ونرى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أقرّها على قولها، وكأنّ الحديث تفسيرٌ لقوله تعالى:{أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } [التوبة:19].
فإذا ثبت أنّ الجهاد هو أفضل الأعمال للرّجال، كان الحجّ أفضل الأعمال للنّساء.
- الفائدة الثّالثة: كيف يكون جواب المعلّم ؟
سألت عائشة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: يَا رَسُولَ اللهِ ! هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ ؟، فلم يقل: ( نعم )، أو: ( لا ) ولكنّه قال: (( عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ، الحَجُّ وَالعُمْرَةُ )).
فتضمّن هذا الحديث الزّيادة في الإجابة على سؤال السّائل لفـائـدة، وهو من أدب المفتي إن رأى مصلحة في ذلك.
ومثله في الحديث الذي رواه أهل السّنن الأربعة والإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلّم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِصلَّى اللهُ عليْهِ وسلّم : (( هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ )).
كذلك في الحديث الذي رواه مسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلّم قَالَ: (( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ )) قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ؟ قَالَ: (( إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ )). وغير ذلك.
الفائدة الرّابعة: من أوجه الشّبه بين الحجّ والجهاد.
فإنّ كلاّ من الحجّ والجهاد فيه:
- ترك للأهل والأوطان.
- وبذل للنّفس والمال.
- وفي الحجّ من الحاجة إلى الصّبر على المشاقّ والمخاوف ما في الجهاد أيضا.
- ويجتمعان في أمر آخر، وهو أنّ كلاّ منهما يلزم بالشّروع فيه، فإذا كان الجهاد فرض كفاية أو مستحبّا في بعض الأزمنة، ثمّ التقى الصفّان، صار عندئذ فرض عين، لقوله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15)} [الأنفال].
كذلك الحجّ المسنون - أي: الزّائد عن حجّة الإسلام- فإنّه وإن كان سنّة، فإنّه يلزم ويصير فرضا بالشّروع فيه، لقوله تعالى:{ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ }، نزلت عام الحديبيّة، وكان الحجّ والعمرة يومئذ مستحبّا، ومع ذلك أمر بإتمامه.
الفائدة الخامسة:
استدلّ بعض أهل العلم بحديث عائشة على وجوب العمرة، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم شبّهها بالجهاد، والجهاد واجب.
والله تعالى أعلم.