الأربعاء 13 رجب 1432 هـ الموافق لـ: 15 جوان 2011 09:37

119- حكم البيع في ساحة المسجد

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

نصّ السّؤال:

ما حكم البيع في ساحة المسجد ؟ بارك الله فيكم .

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:

فساحة المسجد- وتسمّى أيضا بـ: ( رحبة المسجد )؛ لسعتها، كقولنا:" مكان رحْب " أي: متّسع.

وعرّفها العلماء بأنّها: " المكان الذي يُضاف إلى المسجد موقوفا موقفه ".

والصّحيح من أقوال أهل العلم أنّ رحبة المسجد من المسجد، كما حقّقه العزّ بن عبد السّلام، وابن تيمية، وابن حجر، رحمهم الله تعالى. وذلك لأنّ من قواعد الفقه أنّ ( التّابع تابع ) أي: التّابع في الوجود تابع في الحكم.

أمّا إذا كانت الرّحبة غير تابعة للمسجد وَقْفًا، وإنّما بُنِيت أمام أو ملاصقةً للمسجد إرفاقا بالنّاس، فحينها لا تكون من المسجد.

لا بدّ من تنبيه النّاس إلى أنّهم بمجرّد دخولهم ساحةَ المسجد أنّهم في المسجد، فيُراعُون جميع أحكام المسجد؛ لأنّنا بعضهم قد يغفل عن ذلك، فتراه يرفع صوته، ويبيع ويشتري، بل رأينا من يبصق على أرضها ! وغير ذلك.

والله أعلم وأعزّ وأكرم.

أخر تعديل في الأربعاء 13 رجب 1432 هـ الموافق لـ: 15 جوان 2011 09:51
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي