الأحد 09 شعبان 1432 هـ الموافق لـ: 10 جويلية 2011 11:17

129- حكم التّعامل مع أسواق البورسة

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

نصّ السّؤال:

السّلام عليكم .. ما حكم ( البورسة )، والتّعامل والتداول فيها ؟

نصّ الجواب:

الحمد لله، وبعد:

فإنّ ما يمكن أن نقوله في مسألة التّعامل مع أسواق البورسة: أنّه تعارض فيها أصلان:

الأوّل: الأصل في البيوع هو الحلّ، قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ}.

الثّاني: أغلب المعاملات التّجاريّة للبورسة قائمة على الحرام: إمّا رباً، أو تجارة في محرّم.

وإذا تعارض الأصل مع الغالب فإنّ الحكم للغالب.

لذلك نرى بعض أهل العلم حين أجازها وضع شرطين يُستَبعَد تحقّقهما:

الشّرط الأوّل: أن تكون الشّركة مالكة الأسهم شركةً إسلاميّة.

الشّرط الثّاني: أن تكون خاضعة لرقابة شرعيّة !

لذلك، فإنّي أنقل لك أخي السّائل قرارَ مجلس " المجمع الفقهيّ الإسلاميّ " لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرّابعة عشرة، والّتي انعقدت بمكّة المكرّمة:

1- الأصل في المعاملات الحلّ والإباحة، وعليه فإنّ تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعاً.

2- لا خلاف في حُرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسيّ محرّم، كالتّعامل بالربا، أو تصنيع المحرّمات، أو المتاجرة فيها.

3- لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشّركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك.

4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أنّ الشركة تتعامل بالرّبا، ثمّ علم، فإنّ الواجب عليه الخروجُ منها.

والله تعالى أعلم.

أخر تعديل في الأحد 09 شعبان 1432 هـ الموافق لـ: 10 جويلية 2011 11:18
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي