الاثنين 17 شعبان 1432 هـ الموافق لـ: 18 جويلية 2011 11:18

134- حكم بيع السّلع المقلّدة (contrefaçon)

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

نصّ السّؤال:

السّلام عليكم، فأنا تاجر في موادّ التّرصيص الصحّي، وتجارتي قائمة على استيراد هذه الموادّ من دُول آسيا، ولكنّ السّلع الّتي أتاجر بها مقلّدة، وليست أصليّة. فما حكم هذا البيع بارك الله فيكم.

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فهذه البضاعة المستوردة لا تخلو من حالين:

الحالة الأولى: أن تكون بعلم الجهات المختصّة المعنيّة بمواصفات ومقاييس السّلع.

فإذا كانت كذلك، فبيعها والتّجارة بها حلال، بشرط أن يكون المُشتري لها عالما بأنّها مقلّدة وليست أصليّة.

أمّا أن يبيعها على أنّها بضاعة أصليّة، فذلك من التّدليس والغشّ المحرّم، وقد قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي )) [رواه مسلم].

وروى الإمام أحمد عن رافِعِ بنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قال: قيل: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قال صلّى الله عليه وسلّم: (( عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ )).

قال أهل العلم: البيع المبرور: ما قام على الصّدق والبيان، الصّدق في الوصف، والبيان للعيب.

وفي الصّحيحين قال صلّى الله عليه وسلّم: (( فَإِنْ صَدَقَا، وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا )) [متّفق عليه].

الحالة الثّانية: أن يكون استيراد هذه السّلع من غير علم الجهات المختصّة، أو كان يبيعها على أنّها سلعٌ أصليّة.

ففي هذه الحالة لا تحلّ التّجارة في مثل هذه السّلع.

والله تعالى أعلم، وأعزّ وأكرم.

أخر تعديل في الاثنين 17 شعبان 1432 هـ الموافق لـ: 18 جويلية 2011 11:20
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي