الخميس 25 رمضان 1432 هـ الموافق لـ: 25 أوت 2011 00:39

150- بيع ألبسة عليها رمز الصّليب

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

نصّ السّؤال:

هناك تاجر يسأل عن حكم بيع بعض الألبسة الّتي عليها رمز الصّليب ؟ بارك الله فيكم.

نصّ الجواب:

 

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فقد أجمع العلماء على تحريم إظهار شعائر الكافرين، وعلى وجوب طمس معالمها وما يُحيِي ذكرَها.

وإذا كان لا يحلّ التشبّه بالكافرين فيما هو من خصائصهم في لباسهم، فكيف بشعائر دينهم وملّتهم

ومن ذلك الألبسة المشتملة على الصّلبان، قال أهل العلم: لا يحلّ بيع الخشبة لمن يعلم أنّه يتّخذها صليبا.

والأدلّة على وجوب طمس الصّلبان من اللّباس وغيره كثيرة، منها:

ما رواه البخاري عن عائشَةَ رضي الله عنها ( أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ ). والنّقض: هو الإزالة والتّغيير.

وروى التّرمذي عن عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: (( يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ )).

والشّاهد: أنّه سمّاه وثنا؛ لأنّه يُعبد من دون الله تعالى.

وروى أحمد عن دِقْرَةَ بنِ أُذَيْنَةَ قالت: كُنَّا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَرَأَتْ عَلَى امْرَأَةٍ بُرْدًا فِيهِ تَصْلِيبٌ، فَقَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: اطْرَحِيهِ، اطْرَحِيهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم كَانَ إِذَا رَأَى نَحْوَ هَذَا قَضَبَهُ.

وإذا كان هذا التّاجر قد اشتراها، فإنّه يجب عليه طمسُ ما عليها من الصّلبان، أو ردُّها، أو يرضَى بما يلحقه من الخسارة إذا أتلفها، والله القائل:{إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً}.

والله الموفّق لا ربّ سواه.

أخر تعديل في الخميس 25 رمضان 1432 هـ الموافق لـ: 25 أوت 2011 00:43
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي