الأربعاء 16 شوال 1432 هـ الموافق لـ: 14 سبتمبر 2011 08:15

159- إسقاط الدّين من الزّكاة

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

نصّ السّؤال:

رجلٌ له على غيره دين، وأراد أن يُسقط عنه الدَّيْن، ويعُدَّ ذلك جزءاً من زكاة أمواله، فهل يجوز له ذلك؛ لأنّ بعضهم أنكر ذلك ؟ بارك الله فيكم.

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فإن كان هذا الشّخص في ضائقة لا يستطيع تسديدَ دينه - وهو ينوي الأداء -، فهو من أهل الزّكاة كما هو معلوم.

قال الله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التّوبة:60]، والغريم هو: المدِينُ؛ لأنّه يلزمه.

وإنّ النّافي لشيء لا بدّ أن يُطالب هو بالدّليل على عدم الجواز، فالأصل أنّ الدَّينَ مالٌ ملكٌ لصاحبه، فإذا أسقطه عن المَدِين العاجز عن الأداء فكأنّه قبضه ثمّ تبرّع منه.

قال ابن قدامة رحمه الله في " الكـافي " (1/335):" ويجوز للرّجل دفعُ زكاته إلى غريمه وأخذها منه؛ لما ذكرنا في المكاتب ".

وعلى ذلك نظّر رحمه الله في " المغني " (6/329).

وقال البهوتي رحمه الله في " كشاف القِناع "(2/282):" وإن دفع إلى الغارم ( الذي عليه دَين ) من الزّكاة لفقره، جاز له أن يقضي به دينه؛ لملكه إيّاه ملكا تامّا "اهـ.

والله تعالى أعلم. 

أخر تعديل في الأربعاء 16 شوال 1432 هـ الموافق لـ: 14 سبتمبر 2011 08:17
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي