الاثنين 17 محرم 1433 هـ الموافق لـ: 12 ديسمبر 2011 11:43

186- هل يجب أن أُخبِره بأنّها زكاة ؟

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

نص السؤال:

السّلام عليكم ورحمة الله ... هل يجب أن نخبر من دفعنا إليه الزّكاة أنّها من أموال الزكاة ؟ وهل يجوز القول إنّها هدية ؟

وبارك الله فيكم.

نص الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته، أمّا بعد:

فلا يخلو مَنْ تُعطيه زكاتك من حالين:

1- أن يكون مؤسّسة، كجمعيّة خيرية، أو مسجد.

ففي هذه الحالة يجب أن تُعلِم القائمين على الأمر بأنّ هذا المال من الزّكاة؛ خشية أن يُنفق في مصارف أخرى غير مصارف الزّكاة المعلومة.

2- أن يكون من آحاد النّاس:

فهذا يُكره إخباره بذلك، لأنّه من الأذى المعنويّ، ويسبّب له إحراجاً ومساسا بعزّته.

وحين سُئل الحسن البصريّ رحمه الله عن الرّجل يَدفع من زكاة ماله إلى فقير، أيُعلِمُه أنّها من الزّكاة ؟ قال رحمه الله: تريد أن تقرعه بها ؟! اِدْفَعْ إليه ولا تُعلِمْه.

فتكفيك النيّة، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (( وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى )).

أمّا إخباره بأنّها هديّة فلا يجوز ذلك؛ لأنّه من الكذب المخالف للواقع.

والله أعلم.

أخر تعديل في الاثنين 17 محرم 1433 هـ الموافق لـ: 12 ديسمبر 2011 11:46
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي