السبت 26 محرم 1432 هـ الموافق لـ: 01 جانفي 2011 01:36

55- هل تستُر المرأة نفسَها من قريبِها المجنون ؟

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق
نص السّؤال:

السّلام عليكم ... فأنا أعيش بين أهل زوجي، ومن ضمنِهم أخو زوجي المُصاب بمرض عقليّ، فهل يلزمُنِي التستّر منه ؟

بارك الله فيكم.

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله تعالى لنا ولجميع المسلمين العفوَ والعافية في الدّنيا والآخرة.

أمّا المجنون البالغ فيجب على المرأة التحجّب منه؛ لأنّه فاقدٌ للعقل، غيرُ فاقدٍ للشّهوة، وإنّ كثيراً من المجانين كغيرِهم من العقلاء في اشتهاء النّساء.

وقال الإمام زكريا الأنصاريّ رحمه الله في "أسنى المطالب" وهو يتحدّث عن المراهق:

" ويلزمهنّ الاحتجاب منه - أي المراهق - كالمجنون ".

وقال الشّربيني رحمه الله في " مغني المحتاج":"ويلزمها الاحتجاب منه كالمجنون لظهوره على عورات النّساء ".

والله تعالى أعلم.

أخر تعديل في الأحد 27 ربيع الأول 1433 هـ الموافق لـ: 19 فيفري 2012 11:55
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي