الأحد 11 ربيع الثاني 1433 هـ الموافق لـ: 04 مارس 2012 07:15

202- هل للمختلعة حقّ الرّجوع ؟

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

نصّ السّؤال:

السّلام ورحمة الله ... رفعتْ زوجتي دعوَى قضائيّة طلبت فيها الخلع، وصدر القرار بالخلع المطلوب، فهل بجوز لها الرّجوع ؟

ما حكم الشّرع في ذلك جزاكم الله خيرا، والسّلام عليكم.

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.

فالخلع فسخٌ لعقد الزّواج، وإذا ما تمّ الخُلع حصلت البينونة الصّغرى، بمعنى: أنّه لا يحلّ لها الرّجوع إلى زوجها إلاّ بعقد جديد.

فإذا عزمْتَ على إرجاعها، فعليك إحضارُ الشّهود وتطلبَها من وليّ أمرها، وتدفعَ المهر.

هذا إذا لم يسبق لها طلقتان، أمّا لو كنت قد تلفّظت بالطّلاق من قبل مرّتين، فهذه تحسب ثالثة، فلا يحلّ لها الرّجوع حتّى تنكح زوجا غيرك، لأنّه صار حينئذ بائنا بينونةً كبرى.

ثمّ اعلم - أخي الكريم - أنّ إرجاع الزّوجة أمرٌ مستحبّ، والشّرع يتشوّف إليه، ولكن لا بدّ أن يكون هذا العزم مبنيّاً على بصيرة، لا على مجرّد العاطفة، فقد قال الله تعالى في ذلك:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة من: 230].

فلا بدّ من وقفة لكما أمام ما عزمتما عليه، وتضعان أيديَكما على موطن الخطأ حتّى لا يتكرّر، وكما قيل: الخطأ جنديّ من جنود الصّواب.

والله تعالى أعلم، وأعزّ وأكرم.

عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي