الثلاثاء 18 ذو القعدة 1431 هـ الموافق لـ: 26 أكتوبر 2010 10:35

33- حكم إيداع الأموال في البنوك، وحكم اقتناء بطاقة الائتمان carte de credit

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

نصّ السّؤال:

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما حكم إيداع المال بالبنوك لأنّي مضطرّ إلى ذلك من أجل بعض المعاملات ؟ وإنّي أتردّد على بعض البلدان الّتي يتعامل أهلها ببطاقات الائتمان، فما حكم التّعامل عن طريقها ؟ وجزاكم الله خيرا.

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:

* فإنّ البنك شخص معنويّ يعامل بما يعامل به أيّ فرد.

- فإن كان البنك يستثمر المال المودَع لديه في مشاريع مباحة أو مستحبّة، فذاك أمر يُحمدون عليه، قال تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [المائدة: من الآية (2)].

- أمّا والحال غير ذلك، كما هو مشاهد اليوم في أكثر البلاد الإسلاميّة - فضلا عن البلدان الغربيّة - فإنّه لا يحلّ وضع المال لديهم، إلاّ ما اقتضته الضّرورة.

ومن الضّرورات:

ما يُفرَض على التجّار في الاستيراد و التصدير.

أو بعض الشّركات الّتي تشترط الدّفع أو القبض عن طريق الصّكوك.

أو لجلب تأشيرة سفر، ونحو ذلك.

* أمّا إن كان الإيداع بالبنوك بشرط الفائدة، فحينها يكون الإثم أكبر وأعظم، لأنّه الرّبا الّذي شنّ الله الحرب على أهله.

* أمّا بطاقات الائتمان فهي إمّا أن تكون مشروطة بزيادة ربويّة أولا:

فإن كانت مشروطة بزيادة ربويّة فمحرّم اقتناؤها.

أمّا إن كانت غير ذلك، فهي جائزة بناء على ما أصدره مجلس الفقه الإسلاميّ الدّولي في دورته الثّانية عشرة بالرّياض 25 جمادى الآخرة 1421 هـ الموافق ليوم 23 سبتمبر 2000 م.

( تنبيه ) إن كان يريد صاحب هذه البطاقة شراء الذّهب أو الفضّة فإنّ عليه أن يتأكّد بأنّ لديه رصيدا في حسابه، وإلاّ لم يحلّ له شراء الذّهب أو الفضّة حينها، لأنّ من شروط بيع الذّهب والفضّة بالنّقود التّقابض.

والله أعلم وأعزّ وأكرم.

 

أخر تعديل في السبت 21 ذو الحجة 1431 هـ الموافق لـ: 27 نوفمبر 2010 10:21
الذهاب للأعلي