الخميس 07 شوال 1444 هـ الموافق لـ: 27 أفريل 2023 06:00

232- من شرع في قضاء صومه هل له أن يُفطر ؟

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

نصّ السّؤال:

السلام عليكم ورحمة الله ... لقد بلغ مسامعَنا أنّ من نَوَتْ قضاءَ يومٍ من دَينِها ( ما أفطرته في رمضان )، فلا يجوز لها أن تفطر دون عذر شرعيّ، أي: إنّ حكمَه كحكمِ سائر أيّام رمضان.

فما قولكم في المسألة، أفِدْنا جزاك الله عنّا كلّ خير.

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.

نعم - أختي الفاضلة - فإنّه لا يحلّ نقض الصّوم إن كان قضاءً؛ ويدلّ عل ذلك أمران:

الأوّل: من الأثر:

فقد روى التّرمذي بسند صحيح عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها قالتْ:

كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي !

فقالَ صلّى الله عليه وسلّم: (( وَمَا ذَاكِ ؟ )).

قَالَتْ: كُنْتُ صَائِمَةً، فَأَفْطَرْتُ، فَقَالَ صلّى الله عليه وسلّم:

(( أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟)).

قالتْ: لَا. قَالَ صلّى الله عليه وسلّم:

(( فَلَا يَضُرُّكِ )).

وعند أبي داود: ((فَلَا يَضُرُّكِ إن كان تطوّعا )).

مفهوم الحديث، أنّه يضرّها الإفطار فتأثم لو كان صومها واجبا ( كصوم رمضان أو كان قضاءً، أو نذراً ).

الثّاني: من النّظر:

فقد تقرّر في علم الأصول أنّ الواجب يلزم بالشّروع فيه، ولا يحلّ إبطاله إلاّ من عذر شرعيّ.

والله تعالى أعلم. 

أخر تعديل في الخميس 07 شوال 1444 هـ الموافق لـ: 27 أفريل 2023 06:03
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي