الأربعاء 08 صفر 1432 هـ الموافق لـ: 12 جانفي 2011 09:08

61- الفرق بين التورّق وبيع العينة ؟

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

نصّ السّؤال:

السّلام عليكم ورحمة الله، شيخنا بارك الله فيكم، وسؤالي هو: ما الفرق بين التورّق وبيع العينة ؟

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:

فإنّ التورّق هو: أن يشتري المرء سلعة بثمن مؤجّل، وهو لا يريد السّلعة ولكن ليبيعها لغيره وينتفع بثمنها.

ولقد اختلف العلماء قديما في حكمه على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: التّحريم، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، والأئمّة الثّلاثة رحمهم الله: أبي حنيفة ومالك وأحمد -في رواية-.

وقالوا: هو أحد صور بيع العينة وهو ربا؛ لذلك قال عمر بن عبد العزيز:" التورّق أُخيّة الرّبا ".

القول الثّاني: الكراهة فحسب، وهو رواية عن الإمام أحمد.

القول الثّالث: الإباحة، وهو مذهب الإمام الشّافعيّ، ورواية ثالثة عن الإمام أحمد، وبذلك قال إياس بن معاوية.

واختار هذا القول الشّيخ عبد الرّحمن السّعدي والشّيخ عبد العزيز بن باز رحمهما الله.

[انظر " نيل المآرب " (2/34) للشّيخ عبد الله البسّام].

وهذا القول الثّالث هو الأقرب إلى الصّواب إن شاء الله، وذلك لأمور:

- أنّ الأصل في البيوع الإباحة، لقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ إلاّ ما جاء النصّ أو انعقد الإجماع على تحريمه، ولم يأتِ نصّ ولا إجماع في تحريم التورّق.

- أنّ ثمّة فرقا بين التورّق والعِينة، فالعينة هي بيع السّلعة للبائع الأوّل بثمن أقلّ، فيكون قرضا مقابل فائدة.

أمّا التورّق فهو بيع السّلعة على غير بائعها الأوّل.

- أنّه لا فرق أن يشتري المرء سلعة لينتفع بذاتها، أو ليبيعها وينتفع بقيمتها.

والله تعالى أعلم وأعزّ وأكرم.

أخر تعديل في الأربعاء 28 صفر 1432 هـ الموافق لـ: 02 فيفري 2011 17:36
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي