السّب الأوّل: لسدّ وإغلاق باب الرّشوة، وقد لُعِن الرّاشي، والمرتشي، والرّائش – وهو الوساطة بينهما –.
الثّاني: لئلاّ يميل العامل إلى من أهداه دون من لم يُهدِ إليه شيئا، فيُحسِن معاملة المُهدِي دون الآخر، ولا شكّ أنّ النّاس يتفاوتون في الرّزق، وقد يعجز الواحد منهم عن الهديّة.
فضابط الغلول وهذا النّوع من الرّشوة: كلّ عمل يأخذ المرء عليه أجرا يحرم عليه قبول الهديّة من أجل عمله.
فالممرّض في المشفى لا يأخذ هديّة من المريض أو أقارب المريض، لأنّ له راتبا وأجرة، فيكون ما أخذه باسم الهديّة من الغلول .
والعامل في الدّوائر الحكوميّة، لا يحلّ إعطاؤه هديّة مقابل عمله، لأنّ له راتبه، فتكون الهديّة من الغلول.
وقس على ذلك العامل في مصالح الأمن، والجمركيّ في المطار، وغير ذلك.
والأدلّة على هذا الحكم كثيرة منها:
الدّليل الأوّل: ما رواه أبو داود عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال:
(( مَنِ استَعمَلنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقنَاهُ رِزقًا، فَمَا أَخَذَ بَعدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ )) ["صحيح التّرغيب والتّرهيب "( 779)].
وقوله صلى الله عليه وسلّم: ( من استعملناه ) : أي جعلناه عاملا ( على عمل ) : أي من أعمال الولاية والإمارة والقيام على عمل ما ( فرزقناه ): أي فأعطيناه ( رزقا ) : أي أجرة مقابل عمله ( فَمَا أَخَذَ بَعدَ ذَلِكَ فهو غلول ): والغلول – بضمّتين –: الخيانة مطلقا، ثم غلب استعمالها في الخيانة في الغنيمة وفي مال الفيء ومال الأمّة عموما.
الدّليل الثّاني: ما رواه الإمام أحمد وغيره أنّه صلّى الله عليه وسلّم قال: (( هَدَايَا العُمَّالِ غُلُولٌ )) ["صحيح الجامع"].
الدّليل الثّالث: ما رواه البخاري ومسلم عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ:
اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْلُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي". قَالَ:فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم فَحَمِدَ اللهَ وَأَثنَى عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ:
(( أَمَّا بَعدُ، فَإِنِّي أَستَعمِلُ الرَّجُلَ مِنكُم عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِي اللهُ، فَيَأتِي فَيَقُولُ:هَذاَ مَالُكُم وَهَذاَ هَدِيَّةٌ أُهدِيَت لِي! فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، حَتَّى تَأتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِن كَانَ صَادِقاً ؟! [وفي رواية:فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا ؟] وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُم شَيْئًا بِغَيرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللهَ يَحمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ )).
ثُمَّ رَفَعَ يَدَيهِ حَتَّى رُؤِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ يَقُولُ: (( اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ )) ثَلَاثًا.
ففي هذا الحديث بيّن له النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السّبب في الإهداء له، وأنّه لو أقام في منزله لم يهد له شيء، فلا ينبغي له أن يستحلّها بمجرّد كونها وصلت إليه على طريق الهديّة.
قال المهلب: " حيلة العامل ليُهدى له تقع بأن يسامِح بعض من عليه الحقّ، فلذلك قال:" هَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ لِيَنْظُرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ ؟ " فأشار إلى أنّه لولا الطّمع في وضعه من الحق ما أهدي له ".
قال ابن قدامة في " المغني " (10/117):
" ولا يقبل هدية من لم يكن يهدي إليه قبل ولايته، وذلك لأن الهدية يقصد بها في الغالب استمالة قلبه ليعتني به في الحكم فتشبه الرشوة، قال مسروق: إذا قبل القاضي الهدية أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر ".
وروى البخاري تعليقا ووصله ابن سعد أنّ عمر بن عبد العزيز استقبله غلمان بأطباق من تفاح، فحمل واحدة ثمّ وضعها، فقيل له:" إنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأبا بكر وعمر كانوا يقبلون الهديّة، فقال:" هي لأولئك القوم هديّة، وللعمال بعدهم رشوة ".
فإذا قبلها، فما حكمها ؟
قال المهلّب رحمه الله: " فيه أنّها إذا أخذت تُجعَل في بيت المال، ولا يختصّ العامل منها إلاّ بما أذن له فيه الإمام ".
وقال ابن قدامة في " المغني ":" وعليه ردها لصاحبها ويحتمل أن تجعل في بيت المال، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يأمر ابن اللتبية برد الهدية التي أهديت له لمن أهداها ".
وقال المرداوي رحمه الله: " قيل:تردّ إلى صاحب المال، وقيل تردّ إلى بيت المال " [" الإنصاف "(11/212)]وصحّح الأوّل.
فعلى القول بردّها إلى صاحب المال فلا إشكال في ذلك.
أمّا على القول بردّها إلى بيت المال فذلك إذا كان بيت المال منْتظَما – أي: تصرف أمواله فيما يحلّ ويستحبّ من المشاريع -، أمّا وبيت المال على ما هو عليه الحال اليوم، فإنّه يصرفها في المرافق العامّة، أو يتصدّق بها صدقة تخلّص على المحتاجين.
وإنّما تعدّ صدقة تخلّص لا تطوّع، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ((لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ )) [رواه مسلم].
والله أعلم، وأعزّ وأكرم، وهو الهادي إلى الّتي هي أقوم.