الخميس 26 ربيع الثاني 1432 هـ الموافق لـ: 31 مارس 2011 09:07

90- حكم سفر المرأة من غير محرم

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

نصّ السّؤال:

السلام عليكم و رحمة الله. امرأة تسأل: هل بإمكانها أن تسافر من ولاية إلى أخرى مثلا من تيزي وزو إلى الجزائر وحدها، أو برفقة امرأة أخرى، وبارك الله فيكم.

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:

فإنّه يحرُم على المرأة أن تسافر من غير محرَمٍ، وذلك حماية لعرضها، وصيانة لنفسها.

ولا بدّ أن تعلم المرأة أنّ الحجّ الّذي هو من أركان الدّين، يسقط عن المرأة إذا لم تجد محرَماً، فكيف بغير الحجّ ؟!

وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفيّة، والحنابلة، والشّافعيّة، خلافا للمالكيّة الّذين اكتفوا باشتراط الرّفقة الآمنة.

والصّواب هو قول الجمهور، بدليل ما رواه البخاري ومسلم عن ابنِ عبّاس رضي الله عنه قال: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم:

(( لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ )) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ ؟ فَقَالَ: (( اخْرُجْ مَعَهَا )).

فهذا يدلّ على ما ذكرناه من أربعة أوجه:

- أوّلها: أنّ اللّفظ عام، لم يستثن حالة واحدة.

- ثانيها: أنّه لا يُعقل أنّها تكون خرجت وحدها تريد الحجّ، فلا ريب أنّها خرجت في قافلة.

- ثالثها: أنّها سافرت مع أكثر الرّفاق أمنا، وهم أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

- رابعها: أنّ زوجها كان له أعظم عذر، وهو الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك كلّه يقول له النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( اخْرُجْ مَعَهَا )).

فعلى المرأة أن تتّقِيَ الله عزّ وجلّ فلا تسافر إلاّ ومعها محرمٌ، كأخيها أو أبيها أو عمّها.

والله أعلم.

أخر تعديل في الخميس 26 ربيع الثاني 1432 هـ الموافق لـ: 31 مارس 2011 09:09
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي