الثلاثاء 01 جمادى الأولى 1432 هـ الموافق لـ: 05 أفريل 2011 21:04

92- حكم بيع العطور للنّساء

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

نصّ السّؤال:

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالنا هو عن حكم بيع العطور النّسائية، فهل يُعدّ هذا من التّعاون على الإثم ؟ علماً أنّه من النّساء اللاّتي يشترين هاته العطور متبرّجات، ويتعطّرن خارج بيوتهنّ. وبارك الله فيكم.

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فاعلم أخي الكريم أنّه لا يحلّ للمسلم ولا للمسلمة أن يدلّ أو يبيع الأشياء المباحة في أصلها لمن تيقّن أو غلب على ظنّه أنّه سيستعملها استعمالا محرّما.

فالعبرة إذن:

1- باليقين، كأن تخبرك المشترية للعطور أو أدوات الزّينة بمقالها أنّها ستخرج بها للشّارع، أو تخبرك بحالها كأن تدخل المحلّ وعليها عطر.

2- غلبة الظنّ: بأن تعلم من حالها أنّها ستفعل ذلك، كأن يظهر عليها الاستهتار بأحكام الشّريعة.

أمّا إن لم تتيقّن ذلك، ولم يغلب على ظنّك، فلا تبحث عن حالها، ولا داعي لسؤالها، فالأصل هو معاملة النّاس بالظّاهر، والله سبحانه هو من يتولّى السّرائر.

ونظير مسألتك هذه: بيع آلة الحلاقة لمن عُلِم أنّه سيحلق لحيته، أو بيع العنب لمن عُلِم أنّه سيتّخذه خمرا، وبيع السّلاح لمن عُلِم أنّه سيقترف به جرما، وهكذا.

والقاعدة العامّة هي قوله تبارك وتعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ}.

والله تعالى أعلم وأعزّ وأكرم.

أخر تعديل في الثلاثاء 01 جمادى الأولى 1432 هـ الموافق لـ: 05 أفريل 2011 21:06
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي