الخميس 10 شوال 1432 هـ الموافق لـ: 08 سبتمبر 2011 08:41

شرح كتاب اللّباس 03: التّرغيب في القميص والتّرهيب من طُوله وطول غيره مما يُلْبَس وجرِّه خُيَلاء وإسباله في الصّلاة وغيرها

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

العنوان

استماع المادة

تحميل المادة

شرح كتاب اللّباس 03:

الباب الثّاني: ( التّرغيب في القميص والتّرهيب من طُوله وطول غيره مما يُلْبَس وجرِّه خُيَلاء وإسباله في الصّلاة وغيرها).

- بعد أن بيّن المؤلف أحبّ الألوان إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى أحبّ أنواع اللباس من حيث الهيئة ومن حيث القدر. 

- القميص: هو كلّ ثوب مخيط غير مُفرّج له كمّان وجيب وأزرار. 

- الحكمة من استحباب القميص: 

- القميص أستر للبدن من غيره. 

- القميص من لباس الصّالحين. 

- القميص يلقي على صاحبه الوقار. 

- يُسبغ على صاحبه السّكينة. 

- القميص أقلّ مؤنة من غيره من اللّباس. 

- من آداب القميص: 

- أن يكون أبيض. 

- أن يكون فوق الكعبين. 

- أن لا يكون زيق القميص عريضا. 

- أن لا تكون أكمامه طويلة، أو عريضة. 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت "كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص"

وفي رواية لأبي داود :"لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص" 

- من اللّباس المحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هو الحِبَرَة. 

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا قَالَ الْحِبَرَةُ.

- بعدما ذكر ما يُستحب من اللّباس شرع في ذكر ما يُحرم من اللّباس: 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار"

- ضوابط في اللّباس المحرّم: 

- أن يكون محرّما من أجل قماشه. 

- أن يكون محرّما من أجل لونه. 

- كلّ لباس يُظهر العورة أو يحجّمها. 

- أن يكون ثوب شهرة أو يخالف عرف بلده.

- أن يشبه لباس المرأة.

- أن يشبه ثوب الكفّار والسّفلة من النّاس.

- أن ينزل تحت الكعبين.

- أن يكون فيه خُيلاء.

- أن يكون في الثّوب تصاوير أو صلبان أو شعارات الكفر أو المظاهر والكلمات المُستهجنة.

- الإسبال هو إرسال الثّوب وإرخاؤه حتى يتجاوز الحدّ المشروع.

- المسبل لا يخلو حاله من أمرين اثنين:

- أن لا يقصد الخيلاء ولا يقصد العجب، وهذا محرّم لما سيأتي من الأحاديث التي تصف الإسبال دون قصد الخيلاء بأشياء:

- أنّ وعيده النّار.

- نفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الخير.

- جعل الإسبال منافيا لوصف التّقوى.

- أنّ الله لا يحب المسبلين.

- أمّا إن كان أسبل إزاره بقصد الخيلاء والكبر والعجب، فهذا يُعدّ من الكبائر لما ثبت فيه من الوعيد الشّديد الرّهيب، وقد عجّل الله لأقوام في هذه الدّنيا بالعقوبة.

- الأدّلة على التّفريق بين الحالين.

- الفرق بين الوعيدين: الإسبال عقوبته في النّار، وأمّا جرّه خيلاء فشيء زائد في العقوبة: لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم.

- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ذُكِرَ فِي الْإِزَارِ مَا ذُكِرَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا قَالَتْ إِذًا تَبْدُوَ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ. ففهمت أمّ سلمة أنّ الإسبال ولو بغير خيلاء محرّم وأقرّها النّبي صلى الله عليه وسلم على هذا العموم.

- روى البخاري رحمه الله في حديث مقتل عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: (...وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللَّهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدَمٍ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ شَهَادَةٌ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الْأَرْضَ قَالَ رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلَامَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي ارْفَعْ ثَوْبَكَ فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ..) فلم يستفصل عمر بن الخطّاب: هل فعله خيلاء أم لا؟

- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ فَقَالَ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ)) فلم يستفصل النّبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنّ ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يفعل ذلك خيلاء ومع ذلك نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام.

- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ لَحِقَنَا عَمْرُو بن زُرَارَةَ الأَنْصَارِيُّ فِي حُلَّةٍ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، قَدْ أَسْبَلَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بناحِيَةِ ثَوْبِهِ، وَيَتَوَاضَعُ لِلَّهِ، وَيَقُولُ:"اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ"حَتَّى سَمِعَهَا عَمْرُو بن زُرَارَةَ، فَالْتَفَتَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَحْمَشُ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يَا عَمْرَو بن زُرَارَةَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ خَلْقِهِ، يَا عَمْرَو بن زُرَارَةَ، إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ تَحْتَ رُكْبَةِ نَفْسِهِ، فَقَالَ:"يَا عَمْرَو بن زُرَارَةَ، هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ"، ثُمَّ رَفَعَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ ذَلِكَ، فَقَالَ:"يَا عَمْرَو بن زُرَارَةَ، هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ"، ثُمَّ رَفَعَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ ذَلِكَ، فَقَالَ:"يَا عَمْرَو بن زُرَارَةَ هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ". صرّح عمرو بن زرارة بعلّة إسباله وهو حمش ساقيه، فدلّ هذا على أنّ الإسبال منهيّ عنه مطلقا.

- أدلّة الذين يقولون أنّه لا بأس بإسبال الإزار من غير خيلاء:

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ " فهم هؤلاء أنّه يجوز إسبال الثّوب إذا لم يكن بقصد الخيلاء.

- أوّلا: قال أبو بكر رضي الله عنه :" إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي " فهو يلبس ثوبه فوق الكعبين ثمّ يسترخي، لا أن يلبس الثوب ابتداءً تحت الكعبين ثم يستدل بفعل أبي بكر فهذا قياس مع الفارق.

- ثمّ من يفعل فعل أبي بكر من تعاهد ثوبه وخوفه من نزوله تحت الكعبين؟ فالفرق شاسع.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النّار"

- قوله عليه الصّلاة والسّلام:" أسفل من الكعبين من الإزار ففي النّار" يُحتمل :

- أنّ الله لا يدخله كله في النار ولكن عقوبة له يجعل كعبيه في النّار.

- أنّ المقصود أنّ صنيعه ذلك من أفعال أهل النّار.

- ما الحكمة من تحريم الإسبال؟

- إن كان الإسبال مع الخيلاء فالحكمة ظاهرة: لأنّ الكبر محرّم بجميع صوره والخيلاء يبغضها الله ويمقتها إلا في موطن الجهاد في سبيل الله، وحال الصّدقة.

- أمّا الإسبال من غير الخيلاء فهو حرام على الرجال، ففيه مخالفة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

- فيه تشبه بالمتكبّرين، والشّريعة إذا حرّمت شيئا حرّمت التّشبه بذلك الشيء المحرّم.

- فيه تشبه بالنّساء إذ هنّ اللائي يجوز لهنّ الإسبال، والمرأة مبناها على التدلل والمسبل يضفي عليه صفات الأنوثة، إذ شيمة الرّجل التّشمير والنّشاط.

- فيه مخاطرة بتضييع أجر الصلاة.

- فيه إسراف وزيادة على القدر المحتاج إليه في اللّباس.

- فيه تعريض النّفس للأذى من غير عذر شرعي، فالذي يسبل ثوبه يعلق بثوبه النّجاسات.

- تنبيه: لا يؤاخذ المرء بإسبال الثّوب في حالتين:

- إذا عرض له ذلك : كسرعة مشي أو انحناء.

- للضرورة: كالبرد الشّديد، أو كان به جرح يتأذى بإظهاره حتى لا يعلق به ما يضرّه.

 

  


أخر تعديل في السبت 12 شوال 1432 هـ الموافق لـ: 10 سبتمبر 2011 17:59
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي