الاثنين 11 رجب 1432 هـ الموافق لـ: 13 جوان 2011 15:57

118- هل يجوز التّأخّر في تقسيم التّركة ؟

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

نصّ السّؤال:

السّلام عليكم ... هل تقسم التّركة مباشرةً بعد وفاة الوالد ؟ وما حكم التأخّر في ذلك ؟

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته، أمّا بعد:

فإنّ الأمور الّتي تجب عند وفاة الميّت ممّا يتعلّق بالتّركة قبل الشّروع في قسمتها:

1) دفع تكالف تجهيزه من ماله: كأجرة الدّفن والكفن.

ومن كان دفعها من ماله فإنّه يُردّ إليه مالُه من التّركة.

2) قضاء الدّيون الّتي عليه من التّركة، والدّيون نوعان:

أ‌) ديون الله عزّ وجلّ، كالزّكاة أو الكفّارات أو النّذور.

ب‌) أو ديون العباد.

3) النّظر إن أوصَى بإعطاء شيء لمعيَّنٍ، فتُخرَج الوصيّة بشرطين:

الأوّل: أن تُخرَج من ثلث ماله فقط.

الثّاني: ألاّ تُعْطَى لوارث.

4) بعد ذلك تنتقلون إلى توزيع التّركة على المستحقّين.

ولا بدّ من أن يسبق ذلك توثيقُ أسمائهم وأنصبتهم إداريّا، حتّى لا يكون هناك أيّ نزاع بين الورثة أو أبنائهم مستقبلا.

فما استغرقته هذه الإجراءات من وقت هو المسموح به من التّأخير، ثمّ لا بدّ من التّعجيل، قبل أن يُتَوفَّى وارثٌ من الورثة، وعندئذ تتعقّد المسائل أكثر ممّا هي عليه.

والله تعالى أعلم.

أخر تعديل في الاثنين 11 رجب 1432 هـ الموافق لـ: 13 جوان 2011 16:00
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي