الخميس 03 ربيع الأول 1433 هـ الموافق لـ: 26 جانفي 2012 11:32

197- حكم التجنّس بجنسيّة دولة كافرة

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق
نصّ السّؤال:

ما حكم أخذ الجنسية الأجنبية ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فإنّ هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على قولين اثنين:

الأوّل: أنّ مجرّد التجنّس بجنسيّة بلد من بلدان الكفر فإنّه كفر بالله تعالى.

وهذا اختيار الشّيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى، وتبِعه على ذلك بعض أهل العلم.

الثّاني: أنّه كبيرة وليس كفرا.

وهذا اختيار أكثر العلماء، وهو الصّواب إن شاء الله.

وتحريم ذلك لما يلي:

1- أنّ في استخراجها موالاة للكفّار ظاهراً. وقد قال تعالى:{لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ} ومعنى: ليس من الله ! أي: أنّ الله منه بريء، كما في الحديث: (( مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا )).

وإذا لم يكن من الله فأين مقامه ؟

استمع إلى قوله تعالى:{وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}.

2- ما يلزم بسببها من النّطق ظاهراً بما لا يجوز اعتقاده ولا التزامه، كالرّضا بالكفر أو بالقانون.

وبهذا يكون المسلم قد دخل تحت قوانينهم باختياره.

3- ولأنّ استخراجها ذريعة إلى تأبيد الإقامة في بلاد الكفّار، وهو أمر غير جائز.

قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ )) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ ؟ قَالَ: (( لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا )) [رواه أبو داود]، أي: لا يتجاورا.

4- انخراط المسلم أو أولاده في جيشهم.

5- وقد تقع حرب بين الدّولة الكافرة وأيّ دولة مسلمة، فما عسى المسلم أن يصنع حينئذ ؟!

أمّا المضطرّ لذلك كمطاردٍ من بلده، ولم يجد مأوى، فيجوز له؛ لأنّ الضّرورات تبيح المحظورات.

أمّا من يسعَى إلى تحصيلها من أجل مصلحة دنيوية محضة فلا يحلّ له ذلك.

والله أعلم. 

أخر تعديل في السبت 26 ربيع الأول 1433 هـ الموافق لـ: 18 فيفري 2012 22:02
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي