السبت 26 جمادى الثانية 1435 هـ الموافق لـ: 26 أفريل 2014 03:41

234- قضاء صلاة الجنازة.

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

نصّ السّؤال:

السّلام عليكم ... فقد صلّينا صلاة الظّهر، ولم أكن أعلم بعدها أنّ هناك صلاة الجنازة خارج المسجد، حتّى إذا علمت بذلك سارعت إلى صلاتها، ولكنّهم سبقوني بتكبيرة واحدة، ثمّ سلّمت مع الإمام.

سؤالي: هل صلاتي على الجنازة صحيحة ؟

وبارك الله فيكم.

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.

أمّا قضاء الجنازة فهو كقضاء الصّلاة، لعموم حديث أبي قتادَةَ رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا )).

فتبني على ما فاتك، تكبّر تكبيرة أخرى، وتدعو بما هو ثابت، ثمّ تسلّم.

وهو قول سعيد بن المسيّب، وعطاء، والنّخعيّ، والزّهريّ، وابن سيرين، وقتادة، ومالك، والثّوريّ، والشّافعيّ، وإسحاق، والحنفيّة، وابن حزم رحمهم الله.

نعم، هناك من قال: إنّه يسلّم ولا يقضي، قال بذلك الحسن البصريّ رحمه الله، وعزاه الإمام ابن قدامة رحمه الله إلى ابن عمر رضي الله عنه، وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنّه: إذا لم يقض لم يُبالِ.

ولكنّ الصّواب هو مذهب جمهور العلماء لعموم الحديث السّابق، ولا يُترك عموم السنّة إلاّ بدليل من السنّة نفسها.

والله تعالى أعلم.

أخر تعديل في السبت 26 جمادى الثانية 1435 هـ الموافق لـ: 26 أفريل 2014 03:45
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي