الأربعاء 04 ربيع الثاني 1432 هـ الموافق لـ: 09 مارس 2011 10:19

85- حكم السّكن التّساهمي

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

نصّ السّؤال:

السّلام عليكم ورحمة الله، يا شيخ هناك أخ يسأل عن حكم السّكن التّساهمي الّذي توزّع استماراته في البلديّات.

وبارك الله فيك، وأحسن إليك.

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.

فقبل الحكم على هذا النّوع من المعاملات، وهو ( السّكن التّساهمي - وما يُسمّى كذلك بـ:" السّكن المدعوم "-) فإنّه لا بدّ من توضيح ماهيته، والتّعريف بكيفيّته.

أمّا التّعريف به: فهو إعانة من الدّولة لأصحاب الدّخل المتوسّط لبناء أو شراء مسكن.

وأمّا كيفيّته: فلطريقة هذا الدّعم وهذه الإعانة صورتان:

- الصّورة الأولى: أن تساعد الدّولة المواطن بمبلغ من المال، لكن: بشروط يجب أن تتوفّر في صاحب الطّلب.

حكمها: لا غبار عليها، لأنّها هبة بشرط. ولا تحلّ إلاّ لمن توفّرت فيه الشّروط.

- الصّورة الثّانية: أن تساعد الدّولة المواطن بأن يقترض من البنك مبلغا معيّنا من المال، والدّولة تتكفّل بتسديد الفوائد الرّبوية الّتي تنجُم عن القرض البنكيّ.

حكمها: محرّمة، لأنّه عقد على ربا، فهو وإن لم يكن هو من سيُسدّد تلك الفوائد بنفسه، فهو سبب وجود هذه المعاملة الرّبويّة.

وقد قال عزّ وجلّ:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }.

وروى مسلم عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ )).

فالمتعاقد في هذه الحالة يؤْكِل الرِّبا، ويُعِين على الإثم، لأنّه لولاه ما وجِد مثل هذا العقد.

والله تعالى أعلم وأعزّ وأكرم.

أخر تعديل في الأربعاء 04 ربيع الثاني 1432 هـ الموافق لـ: 09 مارس 2011 10:21
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي