1) الحامل والمُرضِع إذا خافتا على ولدهما، أمّا إن خافت الحامل على نفسها فعليها القضاء.
2) والشّيخ الكبير الفاني، والعجوز الكبيرة الفانية.
3) المريض مرضا مُزمناً لا يُرجَى له منه شفاء.
والأدلّة على ذلك:
أ- قوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 184].
وفي معنى ( يُطيقونَه ) قولان كما قال المفسّرون:
الأوّل: هم الّذين يستطيعونه ولكنّهم يجدون مشقّةً شديدة، لذلك قرأ ابن عبّاس رضي الله عنهما وغيره:" يُطَوَّقُونَه ".
الثّاني: أي: لا يُطيقونه، وحُذفت ( لا )، كما حُذفت في قوله تعالى:{وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى ...}، أي: أن لا يُؤْتُوا.
ب- ما رواه ابنُ الجارود، والبيهقيّ بسند صحيح عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال:" رُخِّص للشّيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، وهما يُطِيقان الصَّوم: إن شاءا أفطرا، ويُطعِمان عن كلّ يوم مسكِيناً، ولا قضاءَ عليهما ".
ج- وروى أحمد والبيهقيّ عن مُعَاذٍ رضي الله عنه قال:
"... إنّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قدِم المدينةَ، فجعلَ يصومُ منْ كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيّامٍ، وصامَ يومَ عاشوراءَ.
ثمّ إنَّ الله عزّ وجلّ فرض عليه الصّيامَ، فأنزل الله عزّ وجلّ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ...} إلى هذه الآية:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، فكان مَن شاءَ صامَ، ومَن شاءَ أطعمَ مسكيناً فأجْزأَ ذلك عنه.
ثمّ إنّ الله عزّ وجلّ أنزل الآيةَ الأخرى:{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ ..} إلى قوله:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، فأثبت الله صيامَه على المقيمِ الصّحيحِ، ورخّصَ فيه للمريض والمسافر، وثَبَّتَ الإطعامَ للكبيرِ الّذي لا يستطيعُ الصّيامَ ".
د- وروى الدّراقطنيّ عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه أنّهُ ضعُفَ عنِ الصّومِ عامًا، فصنعَ جفْنةً من ثريدٍ، ودعَا ثلاثينَ مسْكينًا، فَأَشْبَعَهُمْ.
هـ- ما رواه أصحاب السنن الأربعة عنْ أنسِ بنِ مالكٍ رجلٍ من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير[1] قال:
أغارَتْ علينا خيلٌ لرسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، فانطلقْتُ إلى رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يأكُلُ، فقالَ: (( اِجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا ))، فقلتُ: إنّي صائم، قالَ: (( اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنْ الصَّلَاةِ وَعَنْ الصِّيَامِ: إِنَّ اللهَ تعالى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمَ عَنْ الْمُسَافِرِ، وَعَنْ الْمُرْضِعِ أَوْ الْحُبْلَى )).
و- روى الإمام مالك أنّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ سئِلَ عن المرأَةِ الحامِلِ إذا خافَت على ولدِها، واشْتَدَّ عليها الصّيامُ ؟ قال:" تُفطِرُ وتُطعِمُ مكانَ كلِّ يومٍ مسكيناً مُدًّا من حنطة بِمُدِّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ".
ز- وروى الدّارقطني عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما سألتهُ زوجتُه وهيَ حُبلَى ؟ فقال: أفطِري، وأطْعِمي عن كلّ يومٍ مسكِيناً، ولا تقْضِي.
ح- وروى الدّارقطني عن ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّه رأى أُمَّ ولدٍ له حاملاً أو مُرضِعاً، فقال: أنتِ من الّذين لا يُطِيقُون، عليكِ الجزاءُ، وليْس عليكِ القضَاءُ.
- أمّا المريض الّذي لا يُرجَى له شفاء، فهو في حكم الكبير، كما في " حاشية ابن عابدين " (2/119)، و" المجموع " (6/258)، و"الرّوض المربّع" (1/138).
تنبيه:
ذكرنا أنّ الحامل إنّما تجب عليها الفديَة إذا خافت على ولدها، أمّا إن خافت على نفسها، فعليها القضاء على الصّحيح من أقوال أهل العلم.
ذلك؛ لأنّها حينئذٍ مريضةٌ، تدخل في قوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
وهو قول ابن عُمر رضي الله عنهما. أمّا ما يُروى عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّها إن خافت على نفسها كانت عليها الفدية، فهو ضعيف.
والله تعالى أعلم.
[1] قال الإمام المنذريّ رحمه الله: ومن يتسمّى بأنس بن مالك من رُواة الحديث خمسة:
صحابيّان: هذا، وأبو حمزة الأنصاريّ المشهور خادم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
وأنس بن مالك والد الإمام مالك، روى حديثا واحدا في إسناده نظر.
والرّابع: شيخ حِمصيّ، والخامس: كوفِيّ، روى عن حمّاد بن أبي سليمان والأعمش [انظر: حاشية " الرّوضة النديّة " (1/203)].