أخبار الموقع
***تقبل الله منا ومنكم، وكل عام أنتم بخير أعاده الله على الأمّة الإسلاميّة بالإيمان والأمن واليمن والبركات***
لطرح استفساراتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم اتّصلوا بنا على البريد التّالي: [email protected]
عبد الحليم توميات

عبد الحليم توميات

السبت 17 ذو القعدة 1432 هـ الموافق لـ: 15 أكتوبر 2011 15:20

- رسالة الإصلاح في زمن الغربة

الخطبة الأولى [بعد الحمد والثّناء]

أهلا وسهـلا  بالّذين أودّهم *** وأحبّـهم في الله ذي الآلاء

أهلا بقومٍ صالحين، ذوي تُقى *** غرّ الوجـوه وزين كلّ ملاء

يسعون في طلب العلوم  بعفّةٍ *** وتوقّـر وسكينـة وحيـاء

يا طالبي علم النبـيّ محمّـد *** ما أنتم وسواكـم  بسـواء

أمّا بعد:

فقد روى مسلم في " صحيحه " عن أبِي هريرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ )).

وجاء وصف هؤلاء الغرباء في بعض الرّوايات أنّهم: (( الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي )).

السبت 17 ذو القعدة 1432 هـ الموافق لـ: 15 أكتوبر 2011 13:04

- شرح كتاب الذّكر (23) تعاهُدُ كلمة التّوحيد، وثِقلُها عند ربّ العبيد

الحديث العاشر:

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم:

(( أَكْثِرُوا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهَا )).

[رواه أبو يعلى بإسناد جيّد قويّ].

شرح الحديث:

الجمعة 16 ذو القعدة 1432 هـ الموافق لـ: 14 أكتوبر 2011 22:30

-وجوب الإصلاح في زمن الغربة والاغتراب -أوّل خطبة في مسجد الغزالي

العنوان

استماع المادة

تحميل المادة

(وجوب الإصلاح في زمن الغربة والاغتراب (أوّل خطبة في مسجد الغزالي


الخميس 15 ذو القعدة 1432 هـ الموافق لـ: 13 أكتوبر 2011 15:03

171- الفوائد الطبية لإعفاء اللحية

نصّ السّؤال:

شيخنا الكريم ... ذكرتم أثناء حديثكم عن حكم حلق اللّحية في إحدى الفتاوى: أنّ ثمّة فوائد طبّية لإعفاء اللّحية، فأرجو منكم - حفظكم الله - ذكرها؛ حتّى تعُمّ الفائدة إن شاء الله.

نصّ الجواب:

الأربعاء 14 ذو القعدة 1432 هـ الموافق لـ: 12 أكتوبر 2011 17:40

شرح كتاب الحجّ 10:الترغيب في التّواضع في الحجّ

من سلسلة: شرح كتاب الحجّ من (صحيح التّرغيب والتّرهيب)

العنوان

استماع المادة

تحميل المادة

شرح كتاب الحجّ 10:التّرغيب في التّواضع في الحجّ

تابع البـاب الرّابـع: ( الترغيب في التّواضع في الحجّ، والتبذّل ، ولبس الدّون من الثّياب، اقتداءً بالأنبياء عليهم السّلام ). 

الحديث الثّالث: 

1125-وعَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ رضي الله عنه قَالَ:

" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الجَمَرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ، لاَ ضَرْبَ، وَلاَ طَرْدَ، وَلاَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ ".

*** *** ***

الحديث الرّابع:

1126-وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَمَرَرْنَا بِوَادٍ، فَقَالَ:

(( أَيُّ وَادٍ هَذَا ؟)) قَالُوا: وَادِي الْأَزْرَقِ. قَالَ:

(( كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى صلّى الله عليه وسلّم - فَذَكَرَ مِنْ طُولِ شَعَرِهِ شَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ دَاوُدُ - وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ ، مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي )).

قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا، حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ، فَقَالَ:

(( أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ ؟)) قَالُوا: ثَنِيَّةُ ( هَرْشَى ) أَوْ ( لَفَتٍ ). قَالَ:

(( كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ صلّى الله عليه وسلّم عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ وَخِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ ، مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي مُلَبِّيًا )).

[رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة واللّفظ لهما].

ورواه الحاكم بإسناد على شرط مسلم ولفظه:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم أَتَى عَلَى وَادِي الأَزْرَقَ، فَقَالَ:

(( مَا هَذَا ؟ )).

قَالُوا: وَادِي الأَزْرَقِ. فَقَالَ:

(( كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عليه السّلام مُهْبِطًا لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّكْبِيرِ )).

ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةِ [هَرْشَى]، فَقَالَ:

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عليه السّلام عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ، خِطَامُهَا لِيفٌ، وَهُوَ يُلَبِّي وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ )).


الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فقد قال الله تعالى:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} [النّساء].

ولمّا كان ظاهر هذه الآية العظيمة يُشكل على كثيرٍ من طلبة العلم، فضلا عن عامّة النّاس، أحببت أن أضع هذه الأسطر بين يدي القارئ، في نقاط ثلاث:

الاثنين 12 ذو القعدة 1432 هـ الموافق لـ: 10 أكتوبر 2011 14:21

170- حكم الأموال المُكتسبة من كرة القدم وغيرها

نصّ السّؤال:

السّلام عليكم ... ما حكم من يمارس كرة القدم، فيحترفُها، ويكتسب المال من ممارستها ؟

بارك الله فيكم.

الاثنين 12 ذو القعدة 1432 هـ الموافق لـ: 10 أكتوبر 2011 12:23

- السّيرة النّبويّة (58) الحياة تدبّ في المدينة

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فقد رأينا في الحلقات السّابقة بناء المجتمع الإسلاميّ: بناء بيت الله الّذي يُؤويهم، والمؤاخاة الّتي تجمع قلوبهم، والدّستور الّذي يضبط أمورهم.

وفي الوقت نفسِه رأينا موقف طائفتين من النّاس، ساءهم ما يرَوْنه من غرس الإسلام، وثمار الإيمان والإحسان.

الطّائفة الأولى: من لا يزال على شركه، وعلى رأسهم عبد الله بن أبيّ ابن سلول، الّذي طار عقله وطاش لبّه لذهاب مكانته وزعامته !

الطّائفة الثّانية: يهود المدينة .. الّذين كانوا يعرفون النبيّ صلّى الله عليه وسلّم حقّاً كما يعرفون أبناءهم .. وشاء الله أن يُسلم بعضٌ من علمائهم وشرفائهم: مثلُ عبدِ الله بن سلام، وأسد، وأسيد، وثعلبة بن سعنة.

الاثنين 12 ذو القعدة 1432 هـ الموافق لـ: 10 أكتوبر 2011 06:12

شرح كتاب الحجّ 09:فضل العمرة في رمضان- من أخلاق الحاجّ

من سلسلة: شرح كتاب الحجّ من (صحيح التّرغيب والتّرهيب)

العنوان

استماع المادة

تحميل المادة

شرح كتاب الحجّ 09:فضل العمرة في رمضان- من أخلاق الحاجّ

البـاب الثّـالث ، وهو: التّرغيب في العمرة في رمضان . 

  • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: 

أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَمَلِكَ. 

فَقَالَ: مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ. 

فَقَالَتْ: أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ. 

قَالَ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. 

فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَإِنَّهَا سَأَلَتْنِي الْحَجَّ مَعَكَ، فَقُلْتُ: مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: أَحْجِجْنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ، فَقُلْتُ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عزّ وجلّ. 

فَقَالَ صلّى الله عليه وسلّم: أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

قَالَ: وَإِنَّهَا أَمَرَتْنِي أَنْ أَسْأَلَكَ: مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَقْرِئْهَا السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ، وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي يَعْنِي عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ .

رواه أبو داود وابن خزيمة في "صحيحه"، كلاهما بالقصّة، واللفظ لأبي داود، وآخره عندهما سواء.

ورواه البخاري والنّسائي وابن ماجه مختصرا: عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً .

ومسلم ولفظه:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمًّ سِنَانٍ:

مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا ؟

قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ. قَالَ:

فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً .

وفي رواية له:

تَعْدِلُ حَجَّةً، أَوْ حَجَّةً مَعِي .

وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ رضي الله عنه فَقَالَتْ:

حَجَّ أَبُو طَلْحَةَ وَابْنُهُ، وَتَرَكَانِي.

فَقَالَ صلّى الله عليه وسلّم: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ! عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي .

عنْ أُمِّ مَعْقَلٍ رضي الله عنها قَالَتْ:

لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ، فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَتْ: وَأَصَابَنَا مَرَضٌ، وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ، قَالَتْ: فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم مِنْ حَجِّةِ الوَدَاعِ-حَسِبْنَاهُ-قَالَ:

يَا أُمَّ مَعْقِلٍ ! مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا ؟

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ! لَقَدْ تَهَيَّأْنَا، فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ، وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ، فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ:

فَهَلَّا خَرَجْتِ عَلَيْه،ِ فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَمَّا إِذْ فَاتَتْكِ هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ .

رواه أبو داود والتّرمذي مختصرا عنها، أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال:

عمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً .

وقال: "حديث حسن غريب"، وابن خزيمة باختصار إلاّ أنّه قال:

إِنَّ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ تَجْزِي حَجَّةً .

وفي رواية لأبي داود والنّسائي عنها أنّها قالت:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ كَبِرْتُ وَسَقِمْتُ، فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِئُ عَنِّي مِنْ حَجَّتِي ؟ قَالَ:

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تُجْزِئُ حَجَّةً .

البـاب الرّابـع: 4- الترغيب في التّواضع في الحجّ، والتبذّل، ولبس الدّون من الثّياب،اقتداءً بالأنبياء عليهم السّلام .

إنّ الحجّ من أبرز مواطن العبوديّة لله، وتذلّل العبد إلى مولاه، فإنّك ترى المسلم يلبس إزارا ورداءً، متخلّيا عن لباسه الّذي كان يعدّه أشرف ما عليه، وأحسن ما لديه.

فعقد المصنّف رحمه الله هذا الباب تذكيرا للمؤمنين والمؤمنات ممّن وُفّقوا إلى حجّ بيت الله بأن يتفطّنوا إلى أنّ الغاية من هذا المظهر هو: طرح الدّنيا بما فيها خلف ظهورهم، والإقبال على الله بقلوبهم.

وقوله رحمه الله: التبذّل هو: البذاذة والتّواضع في اللّباس وترك الافتخار به، يقال: رجل باذ الهيئة إذا كان رثّ الهيئة واللّباس.

فقد روى أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم:

أَلَا تَسْمَعُونَ ؟ أَلَا تَسْمَعُونَ ؟ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنْ الْإِيمَانِ، إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنْ الْإِيمَانِ قال: يَعْنِي التَّقَحُّلَ.

وإنّ التّواضع في اللّباس لا يصادم ولا يعارض جمال الهيئة، فكما قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ .

ولكنّ ذلك لا يعني غلاءه الغلاء الفاحش، وارتفاع ثمنه خلاف المعهود، وغير ذلك.

وما أحسن ما رواه التّرمذي وغيره عن معاذ بن أنس الجهنيّ رضي الله عنه أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم قال:

مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا

روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:

حَجَّ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَحْلٍ رَثّ، وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ لَا تُسَاوِي، ثُمَّ قَالَ:

اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةَ .

رواه التّرمذي في "الشّمائل"، وابن ماجه، والأصبهانيّ، إلاّ أنّه قال:

" لاَ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ".

  

  

 

 

الجمعة 09 ذو القعدة 1432 هـ الموافق لـ: 07 أكتوبر 2011 21:54

شرح كتاب الحجّ 08:أحكام المسلم إذا مات محرما

من سلسلة: شرح كتاب الحجّ من (صحيح التّرغيب والتّرهيب)

العنوان

استماع المادة

تحميل المادة

شرح كتاب الحجّ 08:أحكام المسلم إذا مات محرما

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: 

بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

)) اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ بِثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا )). 

[رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة وفي رواية لهم: 

أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

(( اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا )). 

وفي رواية لمسلم: 

" فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ-حَسِبْتُهُ قَالَ:- وَرَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ ". 

* فـوائـد الحديـث: 

- الفائدة الأولى: وجوب غسل الميّت، وتكفينه، لأمر رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم به، وهو إجماع في حقّ المسلم. 

- الفائدة الثّانية: أن المشروع في حقّ الميّت أن يغسل بماء وسدر أو ما يقوم مقامه، لا يقتصر فيه على الماء وحده. 

وقد أمر النبيّ  بالسّدر زيادةً على الماء في ثلاثة مواضع هذا أحدها، والثّاني في غسل ابنته زينب، والثّالث في غسل الحائض. 

وفي وجوب السدر في حقّ الحائض قولان، والظّاهر: وجوبه لأنّه أطهر وأطيب، إلاّ لمن لم تجد ذلك. 

- الفائدة الثّالثة: أنّ تغيّر الماء بالطّاهرات لا يسلبه طهوريّته فإنّه صلّى الله عليه وسلّم لم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراح، بل على العكس من ذلك فقد أمر في غسل ابنته أن يجعلن في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور، ولو سلبه الطّهورية لنهى عنه. 

- الفائدة الرّابعة: جواز التكفين في ثوبين، والأفضل ثلاثة، ففي الصّحيحين عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ بِيضِ. 

قال المحبّ الطبري:" إنّما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمةً له، كما في الشّهيد حين قال: (( زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ )) "اهـ. 

وقال ابن المنذر: فيه أنّ الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحّة. 

- الفائدة الخامسة: أنّ الكفن مقدّم على الدَّين وغيره، لأمره صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتكفينه في ثوبيه، ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق جميع ما لديه أو لا ؟ 

- الفائدة السّادسة: بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به، وهذا مذهب عثمان، وعليّ، وابن عباس، وغيرهم رضي الله عنهم. 

وبذلك قال الإمام الشّافعي، وأحمد، وإسحاق، فالمحرم إذا مات لا يجوز أن يُلبَس المخيط، ولا يخمّر رأسه، ولا يمسّ طيبا. 

وقال الإمام أبو حنيفة ومالك والأوزاعي: ينقطع الإحرام بالموت، ويُصنَع به كما يُصنع بالحلال. 

واستدلّوا على ذلك: 

أ‌) بقوله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: )) إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ ))، قالوا: وهذا حصر. 

ب‌) قالوا: لا دليل في حديث الّذي وقصته راحلته، لأنّه خاصّ به، فالرّسول صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم حكم له بذلك لأنّ الله أطلعه أنّ حجّه صحيح مقبول. 

وأجاب الجمهور فقالوا: 

أ‌) حديث )) إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ )) لا يُعارض هذا الحديث، لأنّ العدد لا مفهوم له، فإذا ثبت الدّليل على زيادة شيءٍ قيل به، ونظائر ذلك أكثر من أن تُحصَى. 

ب‌) إنّ دعوى التّخصيص بمن وقصته النّاقة على خلاف الأصل، فلا تقبل، وقوله في الحديث: )) فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً (( إشارة إلى العلّة، فلو كان مختصّا به لم يُشِر إلى العلّة. 

ج‌) ربط الحكم بقبول العمل يردّه قوله صلّى الله عليه وسلّم في شهداء أحد: )) زَمِّلُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ بِكُلُومِهِمْ، فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ يَوْمَ القِيَامَة: اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ المِسْكِ )). مع أنّه قال: )) وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ )). 

وقد اعتذر الدّاودي عن مالك فقال:" لم يبلغه هذا الحديث ". 

- الفائدة السّابعة: إباحة الغسل للمحرم. 

وقد تناظر في هذا عبد الله ابن عبّاس رضي الله عنه والمسور بن مخرمة، ففصل بينهما أبو أيّوب الأنصاريّ رضي الله عنه. 

روى البخاري أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِي اللهُ عنهم اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنه: 

يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ.

وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ.

قال الرّاوي: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ رَضِي اللهُ عنه إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِي اللهُ عنه، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ:

مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟

فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اُصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَفْعَلُ.

ولا يزال العلماء يستحبّون الغسل لدخول مكّة، والوقوف بعرفة، فقد روى مالك رحمه الله عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عنه كَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ.

- الفائدة الثّامنة: إذا ثبت أنّه باقٍ على إحرامه بعد موته، علمنا أنّ المحرم في حياته غير ممنوع من السّدر، وقد اختلف في ذلك:

فأجازه طاوس، وعطاء، ومجاهد، وابن المنذر، وعليه الشّافعيّ وأحمد في أظهر الروايتين عنه.

ومنع منه مالك، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية ابنه صالح عنه، قال: فإن فعل أهدى، وقال صاحبا أبي حنيفة: إن فعل فعليه صدقة. وللمانعين ثلاثُ علل:

إحداها: أنّه يقتل الهوامّ من رأسه، وهو ممنوع من التفلّي.

الثّانية: أنّه ترف وإزالة للشّعث، وهذا ينافي الإحرام.

الثّالثة: أنّه يستلذّ رائحته فأشبه الطِّيب.

قال ابن القيّم رحمه الله:

" والعلل الثلاث واهية جدّا، والصّواب جوازه للنصّ، ولم يُحرِّم الله ورسوله على المحرم إزالةَ الشّعث بالاغتسال، ولا قتل القُمَّل، وليس السّدر من الطِّيب في شيء " اهـ.

- الفائدة التّاسعة: أنّ المحرم ممنوع من الطّيب.

لأنّه صلّى الله عليه وسلّم عندما قال: )) وَلاَ تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ )) علّل ذلك بكونه محرِماً يبعث ملبّيا.

وفي الصّحيحين من حديث ابن عمر رَضِي اللهُ عنه: )) لاَ تَلْبِسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانُ )). [الورس: نبات طيّب الرّائحة يُصبغ به].

- الفائدة العاشرة: أنّ المحرم ممنوع من تغطية رأسه، وهذا أمر متّفق عليه.

- الفائدة الحادية عشرة: منع المحرم من تغطية وجهه، وهو مذهب مالك، وأحمد في رواية.

وذهب الشّافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية أخرى إلى إباحة تغطية وجهه، لقول بعض الصّحابة رضي الله عنهم.

وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنّه إن كان حيّا فله تغطية وجهه، وإن كان ميتا لم يجز تغطية وجهه، قال ابن القيّم: وهو اللائق بظاهريّته.

والشّاهد من هذا الحديث وهذه الأحكام المستنبطة:

أنّ المحرِم بحجّ أو عمرة، باقٍ على حجّه أو عمرته حتّى يبعثه الله من قبره، فما أعظم أجره ! وما أرفع درجته !

  

  

  

 

 

الصفحة 147 من 253

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.