أخبار الموقع
***تقبل الله منا ومنكم، وكل عام أنتم بخير أعاده الله على الأمّة الإسلاميّة بالإيمان والأمن واليمن والبركات***
لطرح استفساراتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم اتّصلوا بنا على البريد التّالي: [email protected]

مختارات

- شعبان .. شهرٌ يغفلُ عنه كثير من النّاس

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فإنّ الله تبارك وتعالى يقول:{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} [إبراهيم: 5]، قال ابن عبّاس رضي الله عنه: أيّام الله: نِعَمُه وأياديه.

وإنّ من أيّام الله تعالى الّتي ينبغي تذكّرها وتذكير النّاس بها، وأن تقبل النّفوس والقلوب إليها، شهر كريم، وضيف عظيم: إنّه شهر شعبـان.

نسأل الله جلّ جلاله أن يمنّ علينا بالتّوفيق إلى طاعته في أيّامه، ويوفّقنا إلى صيامه، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه.

- نموذج من: الوصيّة الشّرعية قبل الموت

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فقد روى البخاري ومسلم عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما أنّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال:

(( مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ )).

زاد مسلم: قال ابنُ عمرَ:" مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم ذَلِكَ، إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي ".

ولا أعلم شيئا في أحكام الجنائز قصّر النّاس في العمل به، وفرّطوا في الأخذ به، مثل كتابة الوصيّة قبل الموت.

232- من شرع في قضاء صومه هل له أن يُفطر ؟

نصّ السّؤال:

السلام عليكم ورحمة الله ... لقد بلغ مسامعَنا أنّ من نَوَتْ قضاءَ يومٍ من دَينِها ( ما أفطرته في رمضان )، فلا يجوز لها أن تفطر دون عذر شرعيّ، أي: إنّ حكمَه كحكمِ سائر أيّام رمضان.

فما قولكم في المسألة، أفِدْنا جزاك الله عنّا كلّ خير.

158- حدّ السّفر المبيح للفطر

نصّ السّؤال:

قال الله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، فهل هذه الآية الكريمة تتحدّث عن إفطار المسافر مطلقة، أو ورد فيها تقييدٌ ما كتحديد المسافة، والزّمن، وغير ذلك ؟ 

فإنّ هناك شخصا سافر من بلديّة إلى أخرى بنفس الولاية، لكنّ النّهار كان حارّا، وبلغ التّعب منه مبلغه، خاصّةً أنّه تكرّر منه الذّهاب والإياب لقضاء مصلحة ! فصارت المسافة مضاعفةً.

فما كان منه إلاّ أن طلب الماء، وشرب في نهار رمضان، فما حكم ذلك ؟ بارك الله فيكم.

- أحكام وآداب الصّيام (12) حكم من أفطر في رمضان من غير عذر

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فإنّ صوم شهر رمضان جعله الله عزّ وجلّ من أركان الإسلام، وشعائره العظام، كما في الحديث الّذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمرَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ )).

لذلك اختلف العلماء في حكمه كاختلافهم في حكم تارك الصّلاة، فقال بعضُ السّلف بكفر تارك الصّوم كتارك الصّلاة.

136- تأخّر في قضاء صومه، حتّى أهلّ عليه رمضان آخر

نصّ السّؤال:

السّلام عليكم ... فقد أفطرت في شهر رمضانَ الفارطِ ثلاثة أيّام لمرضٍ نزل بي، وقد تهاونت في قضاء صوم تلك الأيّام إلى ساعتي هذه.

فما حكم ما لو حلّ رمضان المقبل وأنا لم أقْضِ بعدُ ما عليّ من صيام ؟ جزاكم الله خيرا.

131- حكم الصّيام عن الميّت

نصّ السّؤال:

السّلام عليكم ... فقد توُفّي والدي رحمه الله منذ ما يقارب تسعة أشهر، وكان قبل وفاته قد أفطر من شهر رمضان الفارط ثلاثة عشر يوما لعجزه عن ذلك بسبب المرض.

فهل يجوز قضاء الصّوم عنه أم نُخرج عنه الفدية ؟ بارك الله فيكم.

- أحكام وآداب الصّيام (3) فضائل صوم التطوّع

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فإنّ الصّيام من أجلّ العبادات، وأعظم القربات، فلا جرم أنّه ثبتت له فضائل كثيرة، ثرّة وغزيرة، وآثرنا أن نجعل حديثنا عن فضائل الصّوم في بابين اثنين:

الأوّل: في بيان فضائل صوم التطوّع.

الثّاني: في بيان فضل صوم شهر رمضان المبارك خاصّة.

Previous
التالي

الأحد 19 رمضان 1439 هـ الموافق لـ: 03 جوان 2018 12:39

- أحكام وآداب الصّيام (20) من تجب عليه الكفّارة مع القضاء

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فقد تطرّقنا إلى: من يجب عليهم القضاء فقط، ثمّ إلى من يجب عليهم القضاء مع الفدية، ثمّ إلى من تجب عليهم الفدية فقط. 

ولم يبق إلاّ أن نتطرّق إلى الصنّف الرّابع، وهم:

                                                        - من تجب عليهم الكفّارة مع القضاء.

لا تجب الكفّارة إلاّ على من جامع أهلَه في نهار رمضان متعمّدا.

 

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال:

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ !

قال: (( مَا لَكَ ؟ )) قال: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ !

فقال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ؟))، قال: لَا.

قال: (( فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟)) قال: لَا.

فقال: (( فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟))، قال: لَا.

فَمَكَثَ النّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، أُتِيَ النّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ - والعَرَقُ: الْمِكْتَلُ -.

قال صلّى الله عليه وسلّم: (( أَيْنَ السَّائِلُ ؟))، فقال: أَنَا.

قال: (( خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ ))، فقال الرّجلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ ؟! فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي!

فَضَحِكَ النّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قالَ: (( أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ )).

أمّا النّاسي فلا شيء عليه؛ فقد ذكر البخاري رحمه الله في "صحيحه" عن مجاهد والحسن البصريّ رحمهما الله قالا:"إن جامع ناسياً فلا شيء عليه".

واختلف العلماء في مسائل أربع:

- المسألة الأولى: هل تسقطُ عنه الكفّارة بالعَجز ؟

الظّاهر من الحديث أنّها لا تَسْقُطُ عنه؛ لأنّها لو سقطَت لأَذِنَ له النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الانصراف فورَ علمه بعجْزِه، ولكنّه صلّى الله عليه وسلّم ( ... مَكَثَ حتّى أُتِيَ صلّى الله عليه وسلّم بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ ).

فعليه أن يُخرجَها متى تيسّر له ذلك، أو يتولّى إخراجها عنه بيتُ المال، كما فعل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.

فإن لم يكُن ثمّةَ بيتُ مالٍ، أخرجها عنه من شاء من عموم المسلمين، والله أعلم.

- المسألة الثّانية: هل تلزمه وحده أو تلزم أهلَه كذلك ؟

فهناك أقوال أربعة لأهل العلم:

القول الأوّل: أنّ الكفّارة تلزمُ الزّوجين كليهما، وهو قول جمهور أهل العلم.

قالوا: والحديث ليس فيه إسقاطٌ للكفّارة عنها؛ ذلك لاحتمالين: أ) فيحتمل أنّها لم تكن ممّن يجب عليها الصّوم لعذر. ب) أو أنّ الخطاب للرّجل يشملها كذلك.

القول الثّاني: إن أكرهها فلا تلزمها، وإلاّ فتلزمها أيضا.

القول الثّالث: إن كانت الكفّارة عِتقاً أو إطعاماً فتجزئ عنهما كفّارة واحدة، وإن كانت صياماً فتلزمهما معاً.

القول الرّابع: تجب الكفّارة على الزّوج وحده دون الزّوجة، وهو قول الإمامين الشّافعيّ وأحمد رحمهما الله.

وهذا القول هو الأقرب إلى الصّواب إن شاء الله، وذلك لأمرين اثنين:

- أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بيّن الحُكمَ دون تفصيل، ومن المقرّر في علم الأصول أنّ:" ترك الاستفصال، في حكاية الحال، مع ورود الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال ".

- ولأنّه يُقاس على من أتَى أهله وهي حائض، فإنّ الكفّارة لا تلزم إلاّ الزّوجَ وحده، فعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه قال: (( إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ )).

- المسألة الثّالثة: هل الكفّارة على التّرتيب ؟

جمهور أهل العلم على أنّها للتّرتيب، فيبدأ بعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستّين مسكينا. ["المغني" (3/344)، و"بداية المجتهد" (1/451)، و"فتح الباري" (4/198)].

قالوا: ويدلّ على ذلك ظاهر الحديث، فلا ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين إلاّ إذا عجز عن العتق، ولا ينتقل إلى الإطعام إلاّ إذا عجز عن الصّوم.

وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنّها للتّخيير، وذلك لرواية مسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: ((أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا )).

والأحوط القول بالتّرتيب، والله أعلم.

- المسألة الرّابعة: هل عليه قضاء ذلك اليوم ؟

فقد وردت زيادة في "سنن ابن ماجه "، ولها شاهد عند ابن أبي شيبة أنّه صلّى الله عليه وسلّم قال له: (( وصُم يوماً مَكَانَهُ )).

فاختلف العلماء في صحّة هذه الزّيادة، فمن صحّحها - وهم جمهور أهل العلم - قال: يلزمه القضاءُ لكونه أفسدَ العبادة، والكفّارة من أجل ما اقترف من الإثم.

ومن ضعّفها كابن حزم رحمه الله في " المحلّى " (6/180) اكتفى بإيجاب الكفّارة دون القضاء.

والله أعلم، وأعزّ وأكرم.

أخر تعديل في الأحد 19 رمضان 1439 هـ الموافق لـ: 03 جوان 2018 16:45

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.