أخبار الموقع
***تقبل الله منا ومنكم، وكل عام أنتم بخير أعاده الله على الأمّة الإسلاميّة بالإيمان والأمن واليمن والبركات***
لطرح استفساراتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم اتّصلوا بنا على البريد التّالي: [email protected]

مختارات

- معركة العربيّة.

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فـ" ما ذلَّت لغةُ شعبٍ إلاّ ذَلَّ، ولا انحطّت إلاّ كان أمرُه في ذَهابٍ وإدبار، ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمِر لغته فرضًا على الأمة المستعمَرة ... فيحكم عليهم أحكامًا ثلاثةً في عملٍ واحد:

أمّا الأوّل: فحبسُ لغتِهم في لغته سجنًا مؤبّدًا.

وأمّا الثّاني: فالحكم على ماضيهم بالقتل محوًا ونسيانًا.

وأمّا الثّالث: فتقييدُ مستقبلِهم في الأغلال الّتي يصنعها، فأمرهم من بعدها لأمره تَبَع ".

[" من وحي القلم " (2/23) للرّافعي رحمه الله].

ومن مظاهر إذلال اللّغة العربيّة هجرُها، واتّخاذ العامّية خدناً بدلها.

- التّقويم الميلاديّ، وزمن مولد المسيح عليه السّلام.

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.

فقد أجمع أهل العلم على أنّ الأولى هو استخدامُ التّأريخ والتّقويم الهجريّ، وإنّما اختلفوا في وجوبه، وفي حكم من قوّم وعدّ الأيّام، والشّهور والأعوام بغيره.

وأوسط الأقوال وأعدلها إن شاء الله، هو: المنع من إفراد التّاريخ الميلادي بالذّكر، بل يجب أن يذكر قبله التّاريخ الهجريّ، ثمّ يُذكر التّاريخ الميلادي بعده بحسب الحاجة والاضطرار إليه، كما هو حال كثير من بلاد الإسلام ردّها الله إلى دينه ردّا جميلا -.

ووجوه المنع من الاقتصار على التّأريخ الميلادي ما يلي:

- التّرهيب من الاِحتفَال بِأعْيادِ أهْلِ الصّلِيب.

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين، محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه نصيحةٌ ونداءٌ، إلى المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الّذين نأمل أن يكونوا كما وصفهم ربّ الأرض والسّماوات:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} [الأحزاب:36]..

والّذين نرجو أن يكون شعارهم ودثارهم:{وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} [البقرة: من الآية285].

- شهر رجب في سطور ...

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على محمّد وعلى آله أجمعين، أمّا بعد:

فقد قال أهل العلم:" إنّ لله تبارك وتعالى خواصّ، في الأزمنة والأمكنة والأشخاص "؛ وإنّ من الأزمنة الّتي خُصّت بالفضيلة: شهر رجب، ولا أدلّ على تعظيمه من تسميته بذلك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

ولكن كشأن كلّ فضيل، فقد نُسجت حوله الأقاويل والأباطيل، وعلقت بأذهان كثير من المسلمين اعتقادات في شهر رجب ما عليها من دليل، فرغبت في بيان أهمّها في شكل سؤال وجواب، سائلا المولى تعالى التّوفيق إلى الصّواب.

- لماذا يحتفل المسلمون بأعياد الكفّار والمشركين ؟

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كلّ من اتبع سبيله واستنّ بسنّته واهتدى بهداه، أمّا بعد:

فلك أن تتساءل - أخي الكريم - عن أسباب انتشار هذه المظاهر في بلادنا ؟ .. وما سبب ضياع شخصيّتنا ؟ وما سبب ذهاب نور معالمنا ومبادئنا ومناهجنا ؟ ..

فاعلم أنّ هناك أسبابا كثيرة، وإنّنا نذكر منها ثمانية:

- Mise en garde contre la célébration des fêtes des impies

Louange à Allah le Seigneur de tous, et que le salut et la bénédiction soient sur son prophète Mohammed صلى الله عليه وسلّم, et sur ses proches et ses compagnons.

Ceci est un appel à tous les musulmans, hommes et femmes, aux croyants et aux croyantes en cette foi qui est l'Islam.

Ceci est un conseil à ceux et à celles qu'Allah a adressé la parole dans Son saint Coran en disant :

- تذكير أهل الإيمان بتعظيم لغة القرآن

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:

فهذه نصيحة إلى إخواننا وأخواتنا الّذين رضُوا بالله ربّا، وبالإسلام دينا، وبمحمّد نبيّا ورسولا، ثمّ بالعربيّة لغةً ولسانا.

لغة نزل بها القرآن العظيم، ونطق بها النبيّ المصطفى الأمين صلّى الله عليه وسلّم ..

نصيحة إليهم كي يجتنبوا التّحدّث بغير اللّغة العربيّة فصيحها أو عامّيتها قدر الإمكان، فيكفي أنّ الحاجة والضّرورة تقودنا إلى التحدّث بغيرها في كلّ مكان.

- الغارة على الأسرة المسلمة (1) المرأة بين الكرامة والمهانة

خطبة الجمعة ليوم 13 محرّم 1425 هـ الموافق ليوم 5 مارس 2004 م

الخطبة الأولى: [بعد الحمد والثّناء] أمّا بعد:

فقد روى البخاري عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: قالت النّساءُ للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فوعدهنَّ يوماً لَقِيَهُنَّ فيه، فوعظهنّ، وأمرهنّ.

ومثله ما رواه البخاري ومسلم - واللّفظ له - عن جابرِ بنِ عبد اللهِ رضي الله عنهما قال: شهِدتُ مع رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم الصّلاةَ يومَ العيدِ، فأمرَ بتقوَى اللهِ، وحثَّ على طاعتِهِ، ووعظَ النّاس وذكّرَهم، ثمّ مضى حتّى أتى النّساءَ، فوعظهنَّ، وذكّرهنَّ، فقال: (( تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ )) ... الحديث.

Previous
التالي

الأربعاء 05 محرم 1433 هـ الموافق لـ: 30 نوفمبر 2011 22:21

شرح كتاب الحج 20:ترهيب من قدر على الحجّ فلم يحجّ، وما جاء في لزوم المرأة بيتَها بعد قضاء فرض الحجِّ

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

العنوان

استماع المادة

تحميل المادة

شرح كتاب الحجّ 20:

الباب الثّالـث عـشـر: ( ترهيب من قدر على الحجّ فلم يحجّ، وما جاء في لزوم المرأة بيتَها بعد قضاء فرض الحجِّ ). 

  •  الحـديـث الأوّل:

وتقدّم حديث حُذَيْفَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(( الإِسْلاَمُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ: الإِسْلاَمُ سَهْمٌ، وَالصَّلاَةُ سَهْمٌ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ، وَالصَّوْمُ سَهْمٌ، وَحَجُّ البَيْتِ سَهْمٌ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ سَهْمٌ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ سَهْمٌ، وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ سَهْمٌ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ )).

[رواه البزّار].

  •  شـرح الحـديـث: 

سبق أن ذكرنا في المقدّمة أنّ الرّاجح من أقوال أهل العلم أنّ الحجّ يجب على القادر على الفور، وذكرنا النّصوص المرهّبة من تركه والتّقاعس عن أدائه.

وهذا الباب يؤكّد ما سبق ذكره، ثمّ يخصّ المرأة بترغيبها بأن تكتفِي بأداء فريضة الحجّ، ولا تتوسّع في الخروج.

- قوله: " وتقدّم حديث حذيفة .." الخ، أي: في " كتاب الصّدقات ". 

- قوله: ( الإِسْلاَمِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ: الإِسْلاَمُ سَهْمٌ ) الإسلام في الجملة الأولى المقصود به الدّين، و( الإِسْلاَمُ ) في الجملة الثّانية المقصود به الشّهادة، لأنّ الإسلام لا يتمّ إلاّ بها.

ويؤيّد ذلك رواية أخرى عند البزّار نفسِه بلفظ: (( الإِسْلاَمُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ: الشَّهَادَةُ سَهْمٌ )). 

وقد رأى بعض أهل العلم أنّ هذا الحديث يعارض ما هو معلوم من أنّ أركان الإسلام خمسة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وليست ثمانيةً، وممّن تكلّم عن هذا التّعارض الإمام ابن عبد البرّ رحمه الله في " التّمهيد " (16/161) حيث قال بعد ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه: 

" وعلى هذا أكثر العلماء، أنّ أعمُدَ الدّين الّتي بُنِي عليها خمس، على ما في خبر ابن عمر هذا، إلاّ أنّه جاء عن حذيفة خبرٌ يخالف ظاهرُه خبرَ ابن عمر هذا في الإسلام، قال: (( الإِسْلاَمُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ: الشَّهَادَةُ سَهْمٌ، وَالصَّلاَةُ سَهْمٌ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ، وَحَجُّ البَيْتِ سَهْمٌ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ سَهْمٌ، وَالجِهَادُ سَهْمٌ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ سَهْمٌ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ سَهْمٌ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ )).

قال: وقد ذكرنا فرضَ الجهاد وما يتعيّن منه على كلّ مكلّف، وما منه فرض على الكفاية، وأنّه لا يجري مجرى الصّلاة والصّوم.

وأمّا الأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر فليس يجري أيضا مجرى الخمس المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنه، لقول الله عزّ وجلّ:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } [المائدة: من الآية105]". 

والصّواب أنّه لا تعارض، وإنّما يقال:

إنّ الأركان الخمسة المعروفة تجب في كلّ زمان ومكان، وعلى كلّ شخص قادر.

بخلاف الأمور الأخرى الثّلاثة فهي لا تجب بذاتها، وإنّما تجب عندما يقتضي الأمر ذلك، فعند وقوع المنكر يجب النّهي، وعند ترك الطّاعة يجب الأمر، وعند وقوع الضّرر بالمسلمين ورفض الكفّار للدّين يجب الجهاد في سبيل الله. 

والدّليل على أنّ ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، ما رواه أحمد عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (( ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ:

لَا يَجْعَلُ اللَّهُ عزّ وجلّ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ، فَأَسْهُمُ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ: الصَّلَاةُ، وَالصَّوْمُ، وَالزَّكَاةُ.

وَلَا يَتَوَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا فَيُوَلِّيهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 

وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ عزّ وجلّ مَعَهُمْ. 

وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا آثَمَ: لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )). 

فلم يذكر الشّهادة لأنّ الخطاب للمؤمن، ولم يذكر الحجّ لأنّه إنّما يجب على المستطيع. 

- ( فائدة ): غاير النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بين الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، كما في سائر الآيات والأحاديث، وذلك: ليدلّ على أنّ الأمر بالمعروف لا يسقط بالنّهي عن المنكر، وأنّ النّهي عن المنكر لا يسقط بالأمر بالمعروف، وذلك من وجهين اثنين:

أ‌) فأحيانا يكون نهي ولا يكون أمر، كالسّارق وشارب الخمر، فإنّهما يُنهيان عن الخمر والسّرقة، ولا يؤمران بشيء مقابل ذلك.

ب‌) أنّ الأمر أحيانا يكون مجملا، يقابله عددٌ من المنهيّات، فيأتي النّهي للتّفصيل. 

مثال على ذلك: أنّك تأمر غيرك بالإحسان إلى الزّوجة، ثمّ تفصّل في المنهيّات حتّى يتبيّن معنى الإحسان، فتنهاه عن الشّتم، والتّحقير، وعن البخل والتّقتير، وعن الضّرب والإيذاء، والتّجاهل والبذاء، وغير ذلك ممّا يضادّ مظاهر الإحسان.  

وبهذا تعلم أنّ الواو في قوله تعالى:{ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ } [التوبة من:112] لها وزنها الثّقيل في الكلام، وأنّها ليست واو الثّمانية الّتي ذكرها بعض العلماء الأعلام.

  •  الحـديـث الثّـانـي:

1166-وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(( يَقُولُ اللهُ عزّ وجلّ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي المَعِيشَةِ تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لاَ يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ )).

رواه ابن حبّان في "صحيحه"، والبيهقيّ وقال:

" قال عليّ بن المنذر: أخبرني بعض أصحابنا قال: كان حسن بنُ حَييّ يعجبه هذا الحديث، وبه يأخذ ويحبّ للرّجل الموسِر الصّحيح أن لا يتركَ الحجّ خمس سنين ".

  • شـرح الحـديـث:

ذهب بعض الشّافعيّة إلى وجوبه كلّ خمسة أعوام كما في " إعانة الطّالبين " (2/285).

والصّواب أنّ هذا الحديث خرج مخرج تأكيد الحجّ كلّ خمس سنوات، لا وجوبه، كما في المصدر السّابق، و" الإقناع " للشّربيني (1/250)، و" مغني المحتاج " (1/460)، و" كفاية الطّالب الربّاني " (1/650)، و" الثّمر الدّاني " (1/360).

وقد ردّ القرطبيّ رحمه الله في تفسيره لسورة " آل عمران " هذا القول بالحديث الّذي رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم فَقَالَ: (( أَيُّهَا النَّاسُ ! قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا )).

فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ )) ثُمَّ قَالَ: (( ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ )).

وردّ النّووي هذا القول بإجماع الصّحابة والتّابعين.

وما ذكره المصنّف عن الحسن بن حُييّ، ذكره البيهقيّ في " السّنن الكبرى " (5/262) أيضا عن الحسن بن صالح – وهو أحد كبار التّابعين –، قال رحمه الله:" الحجّ في كلّ خمسة أعوام أفضل ".

ووجه التّرهيب من ترك الحجّ في هذا الحديث من وجهين اثنين:

الأوّل: أنّه سمّاه محروما، والحرمان من ألفاظ التّرهيب كما لا يخفى.

الثّاني: أنّ الله تعالى حكم على عبده الّذي لم يحجّ بعد خمس سنوات فقط بالحرمان، فكيف بمن لم يحجّ أصلا ؟!

والله الموفّق لا ربّ سواه.

  • الحـديث الثّاني، والثّالث، والرّابع، والخامس:

1167-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنِسَائِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ:

(( هَذِهِ، ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ )).

قَالَ: فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ إِلَّا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَسَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، وَكَانَتَا تَقُولَانِ: وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ إِذْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".

قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَتَا: وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(( هَذِهِ، ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ )).

[رواه أحمد، وأبو يعلى، وإسناده حسن، رواه عن صالح مولى التّوأمة ابنُ أبي ذئب، وقد سمع منه قبل اختلاطه].

1168-وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ:

(( هِيَ هَذِهِ الحَجَّةُ، ثُمَّ الجُلُوسُ عَلَى ظُهُورِ الحَصْرِ فِي البُيُوتِ )).

[رواه الطّبراني في "الكبير"، وأبو يعلى، ورواته ثقات].

1169-ورواه الطّبراني في "الأوسط" عن ابن عمر رضي الله عنه:

" أنّ النّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمَاَّ حَجَّ بِنِسَائِهِ، قَالَ:

(( إنَّمَا هِيَ هَذِهِ، ثُمَّ عَلَيْكُمْ بِظُهُورِ الحُصْرِ )).

1170-عَنْ ابْنٍ لِأَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ:

(( هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ )).

[رواه أبو داود، ولم يُسمِّ ابنَ أبي واقد].

  • شـرح الأحـاديـث:

- قوله: ( هذه ): أي: هذه الحجّة هي حجّتكنّ الواجبة عليكنّ، فاكتَفِينَ بها. بدليل الرّواية الأخرى: ( إنّما هي هذه الحجّة ).

- قوله: ( ثمّ ظُهُورَ الحُصْر ): الحُصر: جمع حصير. و( ظهور الحُصر ): هو وجه الحصير الّذي يُجلَس عليه. وفي رواية أمّ سلمة رضي الله عنها: (( ثُمَّ الجُلُوسُ عَلَى ظُهُورِ الحَصْرِ فِي البُيُوتِ )).

وهذا كناية عن القرار في البيوت، كما يقال: عليك بحِلْسِ بيتك، أي: عرصته.

قال ابن الأثير رحمه الله:" أي إنّكنّ لا تعُدن تخرجن، وتلزمن الحُصُرَ، هي جمع الحصير، الّتي تبسط البيوت بضمّ الصّاد وتسكّن تخفيفا ".

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في " تفسيره ":" يعني: ثم الْزَمن ظهور الحصر ولا تخرجن من البيوت ".

  • فقه هذه الأحـاديث:

1-هذا الحديث فيه ترغيب شديد للمرأة أن تلزم بيتها، وأنّ النّصوص المرغّبة في الحجّ كلَّ عامٍ، يُستثنى منها النّساء.

قال الشّيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى معلّقاً على هذا الحديث في " عمدة التّفسير " (3/11):

" فإذا كان هذا في النّهي عن الحجّ بعد حجّة الفريضة - على أنّ الحجّ من أعلى القربات عند الله فما بالك بما يصنع النّساء المنتسبات للإسلام في هذا العصر من التنقّل في البلاد ؟! حتّى ليخرجن سافرات عاصيات ماجنات إلى بلاد الكفر ! وحدهنّ دون محرم! أو مع زوج أو محرم كأنّه لا وجود له ! فأين الرّجال ؟! أين الرّجال ؟! " اهـ

2-أمرُه صلّى الله عليه وسلّم بالاكتفاء بحجّة الفريضة ليس للوجوب، وإنّما هو للاستحباب، بدليل أنّ نساء النبيّ صلّى الله عليه وسلّم حججن بعد ذلك، وما كان أمّهات المؤمنين يعصِِين أمر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم .

ثمّ إنّ بعض العلماء – كالحافظ ابن كثير رحمه الله – يرى أنّ هذا الأمر يصرفه عن الوجوب الحديثُ الثّاني الّذي مرّ معنا، وهو قوله تعالى في الحديث القدسيّ: (( إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي المَعِيشَةِ، تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لاَ يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ )). فالمرأة تدخل في الخطاب.

وقد كان عمر رضي الله عنه يمنعهنّ من الحجّ والعمرة، عملا بالحديث، حتّى استأذنّه في الحجّ، فأذن لهنّ.

روى البخاري عَنْ إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوف قال: أَذِنَ عُمَرُ رضي الله عنه لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رضي الله عنهما.

وقد خرج نساء النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كلّهنّ حاجّاتٍ، إلاّ زينبَ بنتَ جحش وسودةَ بنت زمعة.

أمّا زينب رضي الله عنها فكانت قد ماتت، وهي أوّل نساء النبيّ صلّى الله عليه وسلّم موتا بعده، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا )) قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا، قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ.

وأمّا سودة بنت زمعة رضي الله عنها، فكانت تقول:" وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم ".

والله أعلم.



 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.