فحكم الحاكم يرفع الخلافَ فيما تجري فيه الدّعاوى والخصومات فحسب [أي الأمور التّنظيميّة]: كالحقوق، والجنايات، والحدود، ونحوها.
بخلاف ماله علاقة بالاعتقاد، أو العبادات المحضة: كالطّهارة، والصّلاة، والصّيام، فحكمُ الحاكم في هذه المسائل غيرُ ملزِمٍ، ولا يرفع الخلاف.
ومن الأمثلة على ذلك:
- لو اختار الحاكم جلدَ شاربِ الخمر أربعين جلدةً، لا ثمانين، فليس لأحدٍ أن يزيدَ على ما اختاره وأدّاه إليه اجتهادُه؛ لأنّ ذلك يُحدِث المشاحّة والخصومة بين المسلمين، وهو ما وُضِع إلاّ لرفع ذلك.
- وكذا لو اختار الحاكمُ أنّ الحضانة للجدّة بعد الأمّ، فليس لأحد أن يعمل بخلاف ذلك، لأنّه لو خالفه لحدث من جرّاء ذلك بلبلة وفتنة، فالأمر متعلّق بالحقوق.
- أو اختار أنّ الرّهن يلزم بالقبض دون مجرّد العقد، فلا ينبغي مخالفتُه؛ لأنّ ذلك يُفضِي إلى حدوث الخصومة والشّقاق بين المسلمين.
- وإليكَ مثالا نعيشه كلّ يوم، وهو تسوية الصّفوف:
فلو كان مذهبُ إمامِ الصّلاة في المسجد تسويةَ الصّفوف بالأعقاب لا الأصابع، لزِمَ المصلّين الأخذُ بقوله في تلك الصّلاة، لأنّهم لو اتّبعوا ما يخالف رأيَه ممّا يعتقدونه لما استوى الصفّ أبدا !
وقِس على ذلك.
أمّا مسائل الاعتقاد، والعبادات المحضة فلا يرفع حكمُ الحاكم الخلافَ فيها، ولا يلزمُ النّاسَ اتّباعُه فيما ذهب إليه وتبنّاه، ولا يصح له أن يُجبِرهم أن يأخذوا بقوله.
- وإليك مثالا نعيشه كلّ عام، وهو صدقة الفطر:
فليس لوليّ الأمر أن يُلزِم النّاس بإخراج زكاة الفطر نقدا أو قوتاً، حتّى ولو اعتقد صحّة أحدِ القولين، فله أن يعمل بذلك في نفسه، ولا يُلزم غيرَه بذلك؛ لأنّ صدقة الفطر من جملة العبادات، وليست من الأمور التّنظيميّة الّتي تحدث بسبب تعطيلها خصومة.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - كما مجموع الفتاوى (3/238-239)-:
" والأمّة إذا تنازعت في معنى آية أو حديث، أو حكم خبريّ أو طلبيّ، لم يكن صحّة أحد القولين وفساد الآخر ثابتاً بمجرّد حكم حاكم، فإنّه إنّما ينفذ حكمه في الأمور المعيّنة [يعني ما تدخله الدّعاوى والخصومات] دون العامّة.
ولو جاز هذا لجاز:
أن يحكم حاكم بأنّ قوله تعالى:{وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:228] هو الحيض والأطهار ! ويكون هذا حكماً يلزم جميع النّاس قوله.
أو يحكم بأنّ اللّمس في قوله تعالى:{أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ} [النساء:43] هو الوطء، والمباشرة فيما دونه.
أو بأنّ الذي بيده عقدة النكاح هو الزّوج أو الأب والسيّد، وهذا لا يقوله أحد.
وكذلك النّاس إذا تنازعوا في قوله تعالى:{الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى} [طه:5]، فقال: هو استواؤه بنفسه وذاته فوق العرش، ومعنى الاستواء معلوم، ولكن كيفيته مجهولة، وقال قوم: ليس فوق العرش ربّ ولا هناك شيء أصلاً، ولكن معنى الآية: أنه قدر على العرش ونحو ذلك، لم يكن حكم الحاكم لصحّة أحد القولين وفساد الآخر ممّا فيه فائدة ..." اهـ
وقال رحمه الله في موضع آخر كما في (27/296):
" الحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين أو أجمعوا عليه: قوله في ذلك كقول آحاد العلماء إن كان عالمًا، وإن كان مقلدًا كان بمنزلة العامّة المقلّدين.
والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالمًا مجتهدًا عالمًا مجتهدًا، ولو كان الكلام في العلم والدين بالولاية والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحقّ بالكلام في العلم والدّين، وبأن يستفتيه النّاس ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم في العلم والدين ...
بل هذه يتكلم فيها من علماء المسلمين: من يعلم ما دلت عليه الأدلة الشرعية، والكتاب والسنّة.
فكلّ من كان أعلمَ بالكتاب والسنّة فهو أولى بالكلام فيها من غيره، وإن لم يكن حاكمًا، والحاكم ليس له فيها كلام لكونه حاكمًا، بل إن كان عنده علم تكلم فيها كآحاد العلماء ... ".
حتّى قال رحمه الله:" الأحكام الكلّية التي يشترك فيها المسلمون سواء كانت مجمعًا عليها، أو متنازعًا فيها، ليس للقضاة الحكم فيها، بل الحاكم العالم كآحاد العلماء يذكر ما عنده من العلم، وإنما يحكم القاضي في أمور معينة "اهـ.
وما أحسن قول الإمام ابن القيّم رحمه الله في " الصّواعق المرسلة ":
" فمن قرن بالرّسالة رئاسة مطاعة أو سياسة حاكمة بحيث يجعل طاعتها كطاعة الرّسالة، ففيهم شبهٌ من أتباع عبد الله بن أبيّ.
ومن اعترض على الكتاب والسنّة بنوعِ تأويلٍ من قياس، أو ذوق، أو عقل، أو حال، ففيه شبه من الخوارج أتباع ذي الخويصرة.
ومن نصب طاغوتا دون الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم يدعو ويحاكم إليه، ففيه شبهٌ من أتباع مسيلمة ".
والله تعالى أعلم وأعزّ وأكرم.