أ) قوله تعالى:{لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: من الآية 27].
ووجه الدّلالة أنّ الله كنّى عن العمرة هنا بالحلق والتّقصير ممّا يدلّ على وجوبهما، فتسمية الشّيء ببعضه دليل على وجوبه، كما سمّى الله الفاتحة صلاةً.
ب) عموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَُمْ ))، فهو للوجوب، وأفعاله بيان لأقواله.
ت) أنّه أحد الأمور الثّلاثة الّتي يتمّ بها التحلّل.
- اختصاص الحلق بالرّجال:
ذلك لما رواه أبو داود أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ )).
والقدر الّذي تأخذ منه المرأة من شعرها هو مقدار الأنملة، لما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه قال:" المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدّم رأسها ثمّ أخذت منه أنملة ".
أمّا الأصلع من الرّجال، فذهب جمهور العلماء إلى أنّه يستحبّ له أن يُمِرّ الموسى على رأسه، وقال أبو حنيفة بالوجوب.
- مستحبّاته:
أ) يستحبّ أن يكون بعد رمْيِ جمرة العقبة:
لأنّ مراعاة التّرتيب أولى وأفضل، لفعله صلّى الله عليه وسلّم، فقد روى مسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم أَتَى مِنًى، فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: (( خُـذْ )).
ب) كما يستحبّ لمن كان عليه هديٌ أن يكون حلقه بعد النّحر للحديث السّابق.
وأيضا لما رواه البخاري عَنْ الْمِسْوَرِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ.
ت) ومن السّنة أن يبدأ بالشقّ الأيمن، ثمّ الأيسر، لما رواه مسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم أَتَى مِنًى، فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: (( خُذْ ))، وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ.
والدّليل على أنّ التّرتيب لا يُشترط، هو ما رواه الشّيخان عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: " لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟" فَقَالَ: (( اذْبَـحْ وَلَا حَـرَجَ )) فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ: (( ارْمِ وَلَا حَـرَجَ )) قَالَ: فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: (( افْـعَـلْ وَلَا حَـرَجَ )).
ث) ويستحبّ للمعتمر أن يكون تقصيره أو حلقه في المروة، والحاجّ في منى جمعا بين الآثار.
أمّا حلق الحاجّ بمنى: فقد دلّ عليه الأحاديث السّابقة.
أمّا حلق المعتمر أو تقصيره بالمروة: فدلّ على ذلك ما رواه مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ ؟
[والمِشقص: سهم بطرف حادّ عريض].
قال النّووي رحمه الله:
" وفيه جواز أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة، لأنّها موضع تحلّله، كما يستحبّ للحاجّ أن يكون حلقه أو تقصيره في منى لأنّها موضع تحلّله، وحيث حلقا أو قصرا من الحرم كلّه جاز ".
( تـنـبـيـه )
وهذا الحديث يجب حمله على أنّه قصّر صلّى الله عليه وسلّم في عمرة ( الجعرانة )، وليس في حجّته، ولا في عمرة القضاء، كيف ذلك ؟
لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في حجّة الوداع كان قارنا، فلا يمكنه أن يحلق في المروة.
ولا يصحّ حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة، لأنّ معاوية رضي الله عنه لم يكن يومئذٍ مسلما، إنّما أسلم يوم الفتح سنة ثمان.
ولا يصحّ قول من حمله على حجّة الوداع وزعم أنّه صلّى الله عليه وسلّم كان متمتّعا، لأنّ هذا غلط فاحش.
والله أعلم.
· الحـديـث الأوّل:
1158-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ )).
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ! وَلِلْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ:
(( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ )).
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ! وَلِلْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ:
(( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ )).
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ! وَلِلْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ:
(( وَلِلْمُقَصِّرِينَ )).
[رواه البخاري ومسلم وغيرهما].
· الحـديـث الثّـاني:
1159-وَعَنْ أُمِّ الحُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ:
(( دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً وَاحِدَةً )).
[رواه مسلم].
· الحـديـث الثّـالث:
1160-وَعَنْ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ:
(( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِين،َ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ))
قَالَ: يَقُولُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ:
(( وَلِلْمُقَصِّرِينَ )).
ثُمَّ قَالَ: وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، فَمَا يَسُرُّنِي بِحَلْقِ رَأْسِي حُمْرَ النَّعَمِ.
[رواه أحمد، والطّبراني في "الأوسط" بإسناد حسن].
(قال الحافظ): وتقدّم في حديث ابن عمر رضي الله عنه الصّحيح أنّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَنْصَارِيِّ:
(( وَأَمَّا حِلاَقُكَ رَأْسَكَ فَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ، وَتُمْحَى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ )).
وتقدّم أيضا في حديث عبادة بن الصّامت:
(( وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَعْرِكَ شَعْرَةٌ تَقَعُ فِي الأَرْضِ إِلاَّ كَانَتْ لَكَ نُورًا يَوْمَ القِيَامَةِ )).
· شـرح الغريـب:
- قوله: ( فَمَا يَسُرُّنِي بِحَلْقِ رَأْسِي حُمْرَ النَّعَمِ ): الباء هنا هي باء البدليّة أو الثّمنية، وضابطها أن تعوّض بكلمة (بَدَلَ)، فتقول: ما يسرّني بدل الحلق حمر النّعم.
- ( حُمْر النّعم ): بتسكين الميم: جمع حمراء، أمّا ضمّها فهو جمع حمار.
والنّاقة الحمراء أي: الصّهباء الّتي يكون لونها بنّيا ذاهبا إلى الأحمر، وهي من أنفس أموال العرب.
· الفـوائــد:
- الفائدة الأولى: اتّفق الأئمّة على أنّ الحلق أفضل من التّقصير.
وذلك من أوجه خمسة:
أ) أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم دعا لمن يحلق رأسه بالمغفرة ثلاثا، ولمن قصّر مرّة واحدة.
ب) أنّ الله قدّم الحلق في الذّكر على التّقصير، فقال:{ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ }.
ت) أنّه بقدر ما يسقط منه من شعر رأس الحاجّ، بقدر ما تُكتب له الأجور والحسنات، وتكفّر عنه الخطايا والسيّئات، كما في حديث ابن عمر الّذي ذكره المصنّف، ففيه: (( فَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ، وَتُمْحَى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ )).
ث) وكذلك من يحلق يكون أكثر نورا يوم القيامة من المقصِّر، بدلالة حديث عبادة بن الصّامت رضي الله عنه ، ففيه: (( فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَعْرِكَ شَعْرَةٌ تَقَعُ فِي الأَرْضِ إِلاَّ كَانَتْ لَكَ نُورًا يَوْمَ القِيَامَةِ )).
ج) قال كثير من أهل العلم: ووجه تفضيل الحلق على التّقصير أنّه أبلغ في العبادة، وأبين للخضوع والذلّة. أمّا الّذي يقصّر فإنّه يُبقِي على نفسه شيئا ممّا يتزيّن به، بخلاف الحالق، فإنّه يُشعِر بأنّه ترك ذلك لله تعالى.
- الفائدة الثّانية:
أحاديث الباب نصّ في أنّ التّقصير يجزئ عن الحلق، وهو مجمعٌ عليه، إلاّ ما يُروَى عن الحسن البصريّ والنّخعي أنّ الحلق يتعيّن في أوّل حجّة.
وفي حكاية الوجوب عنهما نظر، وذلك، لأمور:
أوّلا: لأنّ من حكاه – وهو الإمام ابن المنذر – إنّما حكاه بصيغة التّمريض.
ثانيا: أنّه قد ثبت عن الحسن خلافه، فقد قال ابن أبي شيبة: حدّثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن قال في الّذي لم يحجّ قط:" إن شاء حلق، وإن شاء قصّر ".
ثالثا: غاية ما اعتمده من نسب ذلك إلى إبراهيم النّخعيّ، هو ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النّخعي قال:
" إذا حجّ الرجل أوّل حجّة حلق، فإن حج أخرى فإن شاء حلق وإن شاء قصر ". ثمّ روي عنه أنه قال:" كانوا يحبّون أن يحلقوا في أوّل حجّة وأوّل عمرة " اهـ.
وهذا يدلّ على الاستحباب لا للّزوم كما لا يخفى.
- الفائدة الثّالثة:
حاول بعض أهل العلم أن يبيّن السّبب في حرص الصّحابة على التّقصير، والأولى ما قاله الخطّابي وغيره:" إنّ عادة العرب أنّها كانت تحبّ توفير الشّعر والتزيّن به، وكان الحلق فيهم قليلا ".
- الفائدة الرّابعة: يستحبّ للمتمتّع أن يجمع بين الحلق والتّقصير.
ربّما توهّم متوهّم أنّ القول باستحباب الحلق يعارض أمره صلّى الله عليه وسلّم للصّحابة في حجّتهم بالتّقصير، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال لهم: (( وَلْيُقَصِّرْ ولْيَحْلِلْ )).
والصّواب أنّه لا تعارض، فقد قال الحافظ في " الفتح " (3/449):
" يستحبّ في حقّ المتمتّع أن يقصر في العمرة، ويحلق في الحجّ، إذا كان ما بين النّسكين متقاربا ".اهـ
قال الشّيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " (3/283): " وهذه فائدة يغفل عنها كثير من المتمتّعين فيحلق بدل التّقصير ".
والله أعلم وأعزّ وأكرم.