- الفائدة الأولى: شرح ألفاظ الحديث:
- ( العمرة ): معناها في اللّغة الزّيارة، لأنّ من شأن الزّائر أن يعمُر المكان.
وفي الشّرع هي:" زيارة بيت الله تعالى بقصد التعبّد ". والفرق بين تعريفها وتعريف الحجّ، أنّ الحجّ هو زيارة بيت الله تعالى بقصد التعبّد في زمن خاصّ. أمّا العمرة فلا تُحدّد بزمن.
- ( كفَّارة ): أي: ماحيَةٌ للذّنوب، وأصل مادّة ( كفَر ) هو التّغطية، ومن شأن الشّيء المُغطَّى أن لا يكون له أثر، ولذلك سمّي الكافر كافراً لأنّه جحد الحقّ وغطّاه ولم ينطق به ولم يعمل به.
ومنه ( الكَفْر ) يطلق على المكان الّذي كثرت به الأشجار والمزارع لأنّه غُطِّي بها. ويسمّى المُزَارع ( كافراً ) لأنّه يغطّي الحبّة بالتّراب في الأرض كما قال تعالى:{ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ } أي: الزُرّاع.
ومن الطّرائف أنّ أحد الدّعاة شرح هذه الكلمة على نحو ما ذكرناه في إحدى القُرى، فنبذوه ورموه بتكفير الفلاّحين !! وصدق من قال: ( لكلّ مقام مقال ).
- ( الحجّ المبرور ): سبق بيان معناه، وهو أنّ البرّ في الحجّ له مرتبتان:
الأولى: أن يكون خاليا من الإثم.
والثّانية: أن يقوم فيه صاحبه بالإحسان إلى غيره.
- الفائدة الثّانية: حكم العمرة.
مذهب المالكيّة والحنفيّة استحباب العمرة.
ومذهب الحنابلة والشّافعيّة أنّها فرض كالحجّ، وهو الصّحيح - إن شاء الله - لدليلين:
1) حديث جبريل المشهور، ففي بعض الرّوايات قال: مَا الإِسْلاَمُ ؟ قَالَ: صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ..- حتّى قال -: وَأَنْ تَحُجَّ البَيْتَ وَتَعْتَمِرَ .. )).
[أخرجه ابن خزيمة كما في " صحيح التّرغيب والترهيب " رقم (175) ].
2) ما رواه أبو داود والنّسائي عَنْ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قال: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا، وَإِنِّي أَسْلَمْتُ، وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ .. وَإِنِّي أَهْلَلْتَ بِهِمَا مَعًا، فَقَالَ لِي عُمَرُ رضي الله عنه: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". [" الإرواء (4/153) "].
ووجه الدّلالة قوله ( وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ )، فأقرّه عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، وهو راوي حديث جبريل السّابق، فلا شكّ أنّ فهمه مقدّم على غيره.
- الفائدة الثّالثة: في حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار، خلافا لقول من قال يُكره أن يعتمر في السَنة أكثر من مرَّة كالمالكية رحمهم الله، وخلافا لمن قال: تستحبّ مرّة في الشّهر.
وغاية ما استدلّوا به أنّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يفعلها إلاّ مرّة في السّنة حين استطاع، وأفعاله تدورُ بين الوجوب والنّدب.
والجواب عن ذلك من وجهين:
أوّلا: إنّ المندوب لا ينحصر في أفعاله فحسب، فقد كان صلّى الله عليه وسلّم يترك الشّيء وهو يستحبّ فعله لرفع المشقّة عن أمّته.
ثانيا: قد ندب صلّى الله عليه وسلّم إلى الإكثار من الاعتمار بلفظه، فثبت الاستحباب من غير تقييد.
قال ابن القيّم في "الزّاد" (2/100):
"وفي قوله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما، والحجّ المبرور ليس له جزاء إلاّ الجنّة )) دليل على التّفريق بين الحجّ والعمرة في التّكرار، وتنبيه على ذلك، إذ لو كانت العمرة كالحجّ لا تُفعل في السّنة إلاّ مرّة لسوّى بينهما ولم يفرّق.
وروى الشّافعي رحمه الله عن عليّ رضي الله عنه أنّه قال:" اعتمر في كلّ شهر مرّة ".
وعن وكيع قال: قال عليّ رضي الله عنه: " اعتمر في الشّهر إن أطقتَ مرارا ".
وذكر سعيد بن منصور عن بعض ولد أنسٍ رضي الله عنه أنّ أنسا كان إذا كان بمكّة فحمّم رأسه، خرج إلى التّنعيم فاعتمر " اهـ.
والله تعالى أعلم.