الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فسؤالك ذو شقّين اثنين:
1- الشقّ الأوّل: حكم تحيّة المسجد.
فقد قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ )) [متّفق عليه].
وظاهر النّص هو الوجوب؛ لأنّ الأصل في النّهي هو التّحريم.
ولكنّ جمهور السّلف والعلماء المتقدّمين ذهبوا إلى أنّهما سنّة، حتّى ابن حزم رحمه الله، على الرّغم من ظاهريّته فقد قال باستحبابهما - كما في "المحلّى" (5/71)-.
وقد نقل النّوويّ رحمه الله إجماع المسلمين على الاستحباب، ولكن حكى القاضي عياض رحمه الله وجوبَهما عن داود الظّاهريّ [كما في "شرح مسلم "].
والقرينة الصّارفة للوجوب إلى النّدب: ما رواه البخاري عن أبي واقدٍ اللّيثِيِّ رضي الله عنه:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، وَذَهَبَ وَاحِدٌ. قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا.
فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (( أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ )).
والشّاهد: أنّ الأوّل جلس، ولم يُذكر أنّه صلّى ركعتين، ولم يُنكر عليه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
وأقْوَى ما استدلّ به القائلون بالوجوب ما رواه مسلم عن جابرٍ رضي الله عنه أنّهُ قال:
جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: (( أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ ؟ )) قَالَ: لَا، قَالَ: (( قُمْ فَارْكَعْهُمَا )).
والشّاهد: قالوا: إنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يخطب على المنبر، ومعلوم أنّ الصّلاة والإمام يخطب محرّمة لوجوب الإنصات، فلو لم تكن الرّكعتان واجبتين لما أمر بهما في وقت نهي.
والجواب من وجهين:
أ- أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان قاعدا على المنبر، ولم يشرع في الخطبة بعد.
ب- ثمّ إنّ تحيّة المسجد من ذواتِ الأسباب، يجوز فعلها وقتَ النّهي، فعلّمه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّ من آداب المسجد الصّلاة قبل الجلوس فيه. فهذا الأمر للاستحباب والإرشاد إلى الأفضل.
بدليل أنّنا رأينا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يأمر بهما وقت الخطبة في حديث آخر، وهو ما رواه أبو داود عن أبي الزّاهِرِيَّةِ قال:
كُنَّا مَعَ عبدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ رضي الله عنه صَاحِبِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: (( اجْلِسْ؛ فَقَدْ آذَيْتَ )).
2- الشقّ الثّاني: ليس هناك صلاة في الشّريعة تُدعى تحيّة المسجد.
إنّما هي تسمية اصطلاحيّة فحسب.
وأُمِر المسلم بها أدباً مع بيوت الله، فيشغُل البقعة بالصّلاة قبل الجلوس، قال ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري ":
" من دخل المسجد فصلّى الفرض، أو الرّاتبة قبل أن يقعد، فإنّه يحصل له تحيّة المسجد، نواها أو لم ينوها؛ لأنّ القصد بالتحيّة شغلُ البقعة، وقد حصل "اهـ.
والله تعالى أعلم.