- فيجب على المسلم أن يعلم أنّ الصّلاة لا تسقُط على بالغ عاقل، إلاّ صنفين: الحائض والنّفساء.
أمّا غير هذين فالصّلاة في حقّهم واجبة على قدر الاستطاعة والطّاقة.
قال تعالى وهو يخاطب عباده المؤمنين حال احتدام القتال، وقوّة النّزال:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ}.
فلمّا كان منهم من سيعتذر بالقتال، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك:{فَإِنْ خِفْتُمْ} أي: العدوّ:{فَرِجَالاً} أي: على أرجلكم مشاةً {أًوْ رُكْبَاناً} أي: على دوابّكم.
فتجب الصّلاة ولا تسقط، ولو بالإيماء والإشارة، والتّهليل والتّكبير والتّحميد.
- فالمريض من باب أولى، فقد قال تعالى - على أحد التّفسيرين -:{الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} قال كثير من السّلف: هي صلاة المريض.
[انظر " تفسير القرطبي "، أمّا التّفسير الثّاني فهو: ذكر الله تعالى على كلّ حال].
ويشهد لهذا التّفسير ما رواه البخاري ومسلم عن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم فَقَالَ لِي: (( صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ )).
- وإن لم يجد المريض من يوجّهه إلى القبلة عمل بقوله تعالى:{ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ }، وتسقط القبلة عنه؛ إذ الأهمّ هو أداء الصّلاة قبل خروج وقتها.
- وإن لم يجد ماءً، أو ما قدِر على استعماله تيمّم.
- وإن لم يجد ما يتيمّم به، أو كان عاجزا عن استعماله، لشلل، أو حروقٍ، أو غير ذلك، وخَشِي خروج الوقت صلّى من غير وضوء، ولا تيمّم، وهو ما يُعرف عند العلماء بـ( صلاة فاقد الطّهورين ).
- وإن كانت عليه نجاسة، ولم يجِد ما يزيلها به، أو عجر عن إزالتها، وخشِي خروج الوقت، صلّى وعليه النّجاسة، وصلاته صحيحة، إذ الأهمّ هو أداء الصّلاة في وقتها.
- وإن لم يجد ما يستر به عورته، وخَشِي خروج الوقت، صلّى بإجماع العلماء، ولا يدع الصّلاة تخرج عن وقتها.
الحاصل: أنّ الصّلاة لا تسقط عنه بحال، إلاّ إذا كان قد أغْمِي عليه، وفقد وعيه، ثمّ أفاق بعد وقتها، فلا يقضيها.
***
أمّا هل تُقضى الصّلاة عن الميّت، فاعلم أنّ الصّلاة من العبادات الّتي لا تقبل النّيابة؛ لذلك لا تُشرع قضاء الصّلاة عنه.
ونسأل الله تعالى له ولمرضى المسلمين جميعا الشّفاء والعافية، إنّه تعالى سميع قريب مجيب.