"وقد روي عن ابن عبّاس رضي الله عنه موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا، إلاّ من حديث عطاء بن السّائب].
- * فـوائـد الحـديـث:
- الفائدة الأولى: قوله: ( الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ صَلَاةٌ ).
استُدِلّ بهذا الحديث على وجوب الوضوء للطّواف بالبيت الحرام.
وهو قول الإمام مالك، والشّافعيّ، وأحمد، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله القائل باستحبابه فحسب.
قالوا: إذا كان الطّواف صلاةً، فيجب له الوضوء كالصّلاة.
أجاب من قال بعدم الوجوب، فقالوا: في هذا الاستدلال نظر من أوجه ثلاثة:
أوّلا: أنّ الحديث لا يصحّ مرفوعا عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، لذلك صوّب وقفه التّرمذي والبيهقيّ وابن تيمية والنّوويّ وابن حجر وغيرهم.
ثانيا: على فرض صحّته، فإنّه لا يلزم منه أن يأخذ الطّواف جميع أحوال الصّلاة، فإنّه لا يحرم على الطّائف الكلام ولا الطّعام ولا الالتفات ولا العمل الكثير.
ثالثا: إنّما جاء هذا الأثر لينهى النّاس عن الكلام نهْيَ كراهة، كما في رواية النّسائي: (( فَأَقِلُّوا فِيهِ الكَلاَمَ ))، لأنّه موطن ذكر وعبادة فيكره الاشتغال بغيرها، فهو مثل قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ )).
ثمّ ها هو الطّواف يجوز قطعه لفريضة وجنازة ولا يحلّ ذلك في الصّلاة.
فالصّلاة الّتي يجب لها الوضوء هي الّتي قال عنها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ )).
ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله – كما في " مجموع الفتاوى "(26/298)-:
" ثمّ تدبّرت وتبيّن لي أنّ طهارة الحدث لا تُشْترط في الطّواف، ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحبّ فيه الطّهارة الصّغرى، فإنّ الأدلّة الشّرعية إنّما تدلّ على عدم وجوبها فيه، وليس في الشّريعة ما يدلّ على وجوب الطّهارة الصّغرى فيه "اهـ.
والصّواب – والله أعلم- أنّ الوجُوب لا يستفاد من حديث الباب، وإنّما يستفاد من أدلّة أخرى، وهما حديثان:
1- روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: ( إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ ).
قال الإمام النّوويّ:
" فيه دليل لإثبات الوضوء للطّواف، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فعله، ثمّ قال صلّى الله عليه وسلّم: (( لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ )) :اهـ.
وكأنّه رحمه الله يشير إلى ما تقرّر في علم الأصول أنّ أفعال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لها حكم أقواله، حتّى يرد الدّليل.
2- ما رواه البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: (( مَا يُبْكِيكِ ؟)).
قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ ! قَالَ: (( لَعَلَّكِ نُفِسْتِ ))، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: (( فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي )).
3- أمّا تضعيفهم للحديث، فهو مقابل بتصحيح من صحّحه، فقد قال الشّيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الحديث في "صحيح التّرغيب والتّرهيب" ردّا على إعلال التّرمذي له:
" وهو مردود من وجهين:
الأوّل: أنّه رواه عنه سفيان الثّوري، ولذلك قوّى الحديث ابنُ دقيق العيد والعسقلاني.
والآخر: أنّه تابعه ثقتان على رفعه، خلافا لقول التّرمذي، وتفصيل هذا في "إرواء الغليل" (1/154-158) ". اهـ
- الفائدة الثّانية: من آداب الطّواف.
آداب الطّواف وسننه كثيرة، منها:
1- الإكثار من ذكر الله:
ففي هذا الحديث حثّ على الإكثار من ذكر الله والدّعاء، ويتخيّر ما كان جامعا بين فضل الدّنيا والآخرة.
وله أن يقرأ القرآن فإنّه أفضل الذّكر، ولا يجوز أن يحدّد المسلم أذكارا من عنده، كما يفعل كثير من عامّة النّاس، إلاّ أنّه قد ثبت ذكر صحيح بين الرّكنين.
وهو ما رواه أحمد وأبو داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ رضِي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ:
(( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )).
وهذا من أنفع الأدعية، فقد روى البخاري عَنْ أَنَسٍ رضِي الله عنه قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم: (( اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )).
2- استلام الحجر والرّكن اليمانيّ:
وقد سبق تفصيل ذلك، قبل هذا الحديث.
لكن ينبغي لمن يطوف ترك المزاحمة الشّديدة على الحجر، والمزاحمة لا بأس بها ما لم يُؤذِ أحداً، وهذا قول ابن عبّاس وغيره من الصّحابة.
إلاّ أنّ ابن عمر كان لا يعتبر الزّحام عُذرا، فقد روى سعيد بن منصور عن نافع قال:" كان ابن عمر رضِي الله عنه يزاحم حتّى يدمى أنفه ! فيُسأل عن ذلك ؟ فيقول: هوت الأفئدة إليه، فأحبّ أن يكون فؤادي معهم".
وروى البخاري ومسلم: أنّ رَجُلاً سأل ابْنَ عُمَرَ رضِي الله عنه عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ ؟ قَالَ: اجْعَلْ "أَرَأَيْتَ" بِالْيَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ".
ولا تعارض بين قول ابن عبّاس وقول ابن عمر رضي الله عنهما، فإنّ ابن عُمر رضي الله عنه كان يُؤْذَى ولا يؤذِي أحدا.
3- الاضطباع.
وهو جعل وسط الرّداء تحت الإبط الأيمن، وطرفيه على الكتف الأيسر، مأخوذ من الضّبع، وهو عضد الإنسان.
روى التّرمذي وأبو داود عَنْ يعلى بن أميّة رضِي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا.
واختلفوا في أيّ طواف يكون الاضطباع ؟
فبعضهم قال: في كلّ طواف يعقبه سعيٌ.
وأكثر العلماء على أنّه لا يكون إلاّ في طواف القدوم، لأنّ الاضطباع يكون حيث الرّمل.
4- الرَّمَـل.
وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخُطا، ويشرع في الأشواط الثّلاثة الأولى، ويترك بين الرّكنين، والأدلّة على ذلك كثيرة، منها:
ما رواه البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِي الله عنه قَالَ:
قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم أَنْ يَرْمُلُواالْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.
ويُسمّى أيضا الخبب، لما رواه البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ عُمَر رضِي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ السَّبْعِ.
5- صلاة ركعتين بعد الطّواف عند المقام، وقد سبق تفصيل المسألة.
6- الشُّرب من ماء زمزم.
فإذا فرغ من طوافه، وصلّى ركعتين، اُستُحِبّ له أن يأتي زمزم فيشرب منه. لما رواه أحمد عَنْ جَابِرٍ رضِي الله عنه:
أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا، وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ).
7- الرّجوع إلى استلام الحجر الأسود بعد صلاة ركعتي الطّواف.
لحديث جابر السّابق عند أحمد، ولحديث جابر أيضا في صحيح مسلم قال:
( ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام، فَقَرَأَ:{ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى }، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ:{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ }، وَ:{ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ }، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ )..
والله أعلم.