أخبار الموقع
***تقبل الله منا ومنكم، وكل عام أنتم بخير أعاده الله على الأمّة الإسلاميّة بالإيمان والأمن واليمن والبركات***
لطرح استفساراتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم اتّصلوا بنا على البريد التّالي: [email protected]

مختارات

- الغارة على الأسرة المسلمة (8) هكذا كوني ... أو لا تكوني

خطبة الجمعة ليوم 1 ربيع الثّاني 1425 هـ / 21 مـاي 2004 م

الخطبة الأولى: [بعد الحمد والثّناء] 

فاليوم نضع رحالنا عند آخر محطّة من هذه السّلسلة المباركة في الحديث عن المرأة المسلمة، بعد أن رأينا أهمّ وسائل ثباتها، وأعظم ما تقاوم به أعداءها.

اليوم نودّعك أيّتها الأخت المسلمة بكلمات نزفّها إليك، تسبغ جلباب العزّة عليك:

إليك حملنا القلب خفّاقا *** وكسونا كلماتنا نورا وإشراقا 

نودّعك على أمل أن تكوني مرابطةً على ثغور الإسلام، مصابرة لأعداء الله اللّئام ..

ولنجعل موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله بعنوان:" المرأة الّتي نريد "، أو:" هكذا كوني .. أو لا تكوني"..

- الغارة على الأسرة المسلمة (7) حصـاد الإعـلام

يوم 18 ربيع الأوّل 1425 هـ/ 7 مـاي 2004 م

الخطبة الأولى: [بعد الحمد والثّناء]

أيّها المؤمنون والمؤمنات.. فقد سبق أن ذكرنا أنّ الحديث عن المرأة المسلمة لا بدّ أن يطول ويطول، وأنّ الجميع لديه فيه ما يقول، كيف لا، وهي حامية البقاع، وحارسة القلاع ؟ كيف لا، وهي تتعرّض لغزو الكفرة بالعشيّ والإبكار، ومخطّطات الفجرة باللّيل والنّهار ؟ كيف لا نطيل الحديثَ عنها لتستمع إلينا قليلا، وقد استمعت إلى غيرنا زمنا طويلا ؟

ورأينا أن يكون موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله تعالى يتناول سلاحا من أعظم الأسلحة المدمّرة لبيوت المسلمين .. وسبيل من أخطر السّبل على قلوب المؤمنين .. سلاح تُستعْمر به العقول قبل الحقول .. وتُسلب به قلوب العباد قبل خيرات البلاد .. ضحيّته لا يعدّ شهيدا في سبيل الله، ولكن يعدّ طريدا من رحمة الله .. ذلكم هو " الإعـلام ".. وما أدراك ما الإعلام ؟!

هذا ما سنبيّنه بإذن الله تعالى في نقاط مهمّات:

- الغارة على الأسرة المسلمة (6) عمل المرأة: حلول وضوابط

خطبة الجمعة ليوم 4 ربيع الأوّل 1425هـ / 23 أفريل 2004 م

الخطبة الأولى: [بعد الحمد والثّناء]

فهذا لقاؤنا السّادس معكم أيّها المؤمنون والمؤمنات للحديث عن موضوع المرأة المسلمة، وما يُكاد لها في وضح النّهار، وهو ما أردنا أن نسمّيه بـ" الغارة على المرأة المسلمة "..

رأينا تاريخ هذا الغزو، وبعض أساليبه، وكيف لنا أن نقاوم هذه الأساليب ؟ وكيف نحمي المرأة من هذه الألاعيب ؟ وكان آخر ما رأيناه هو الحديثَ عن شروط خروج المرأة المسلمة، سواء كان خروجها إلى المسجد، أو إلى غيره.

ولكنّ كثيرا من نسائنا يرون ضرورة الخروج إلى العمل، وهنّ أصناف في ذلك: من تخرج لتلبية رغباتها، أو تخرج لقضاء حاجاتها، أو تخرج لأنّها حُرمَت ممّن يغار عليها.

فرأينا أن يكون حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عبارةً عن ثلاثة نداءات: نداء إلى المرأة نفسها، ونداء إلى ولاة الأمور، ونداء يوجّه إلى الرّجل.

نسأل الله تعالى أن يرزقنا آذانا صاغية، وقلوبا واعية، وأن لا تكون هذه النّداءات كصرخة في صحراء.

- الغارة على الأسرة المسلمة (5) فضائل الحجاب وشروط خروج المرأة

19 صفر 1425 هـ/ 9 أفريل 2004 م

الخطبة الأولى: [بعد الحمد والثّناء] 

فإنّنا قد رأينا في خطبتنا الأخيرة أهمّ الأسلحة الّتي يقاوِم المسلمون بها المفسدين، وأعظم ما يوقِفُ زحف أدعياء التحرّر من الملحدين، ذلكم هو الحجاب، وما أدراك ما الحجاب ؟ شعارٌ للعفّة والثّواب، واستجابة للعزيز الوهّاب.

وإذا رأيت الهابطات فحوقلي *** وقفي على قمم الجبال وتحجبي 

وقد تبيّن لنا أنّ الحجاب ثلاثة أنواع: قرار في البيت، وحجاب أمام المحارم، وحجاب أمام الأجانب.

وقد تُضطرّ المرأة إلى الخروج كما سبق بيانه، وقد روى البخاري ومسلم عن عائشةَ رضي الله عنها أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (( إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ )).

فإذا خرجت فكيف تخرج ؟ فإنّ قرار المرأة في بيتها عزيمة، وإنّ خروجها رخصة، فلا بدّ أن تتوفّر شروط لخروجها، وكان أوّل ما رأيناه: التستّر والتحجّب، بالشّروط الّتي ذكرناها.

- الغارة على الأسرة المسلمة (1) المرأة بين الكرامة والمهانة

خطبة الجمعة ليوم 13 محرّم 1425 هـ الموافق ليوم 5 مارس 2004 م

الخطبة الأولى: [بعد الحمد والثّناء] أمّا بعد:

فقد روى البخاري عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: قالت النّساءُ للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فوعدهنَّ يوماً لَقِيَهُنَّ فيه، فوعظهنّ، وأمرهنّ.

ومثله ما رواه البخاري ومسلم - واللّفظ له - عن جابرِ بنِ عبد اللهِ رضي الله عنهما قال: شهِدتُ مع رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم الصّلاةَ يومَ العيدِ، فأمرَ بتقوَى اللهِ، وحثَّ على طاعتِهِ، ووعظَ النّاس وذكّرَهم، ثمّ مضى حتّى أتى النّساءَ، فوعظهنَّ، وذكّرهنَّ، فقال: (( تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ )) ... الحديث.

- الغارة على الأسرة المسلمة (2) تاريخ الغارة على المرأة

28 محرّم 1425 هـ/ 19 مارس 2004 م

الخطبة الأولى: [بعد الحمد والثّناء]

فقد شرعنا معكم أيّها المؤمنون والمؤمنات في خوض هيجاءَ ساخنة، وحربٍ طاحنة .. حربٍ ضدّ أدعياء التحرّر والتطوّر، الّذين يريدون إبعاد الدّين عن الحياة بما يفوق كلّ تصوّر .. حربٍ تستوي فيها الضحيّة والسّلاح، فالضحيّة فيها: المرأة المسلمة، والسّلاح فيها: المرأة المسلمة.

ونساؤنا أمام هذه الفتنة العمياء أصناف أربعة:

- الغارة على الأسرة المسلمة (3) كيف نصدّ هذه الغـارة ؟

5 صفر 1425هـ/ 26 مارس 2004 م

الخطبة الأولى: [بعد الحمد والثّناء]

فقد رأينا معًا في لقائنا الأخير تاريخ المرأة القديم .. رأينا المرأة بين مخالب اللِّئام وتكريم الإسلام .. بين هوان الجاهليّة وعزّة الحنيفيّة .. ممّا يجعلنا ندرك جليّا أنّ ما يسعى إليه دعاة التحرّر ! هو في الحقيقة العودة إلى الجاهليّة الأولى.

يا دُرّةً، حُفِـظـت بالأمـس غاليـةً *** واليوم يبغونـها للّهـو واللّعـب

يا حُـرّةً، قد أرادوا جَعْـلَهـا أمـةً *** غربيّة العقل لكنّ اسمـها عربـي

هل يستـوي من رسـول الله قائـده *** دَوماً، وآخر هاديـه أبو لـهب

أين من كـانت الزّهـراء أُسـوتَـها *** ممّن تقفّت خُطـا حمّـالة الحطب

سَمَّـوا دعـارتهم: حـرّيـةً كـذباً *** باعوا الخلاعة باسم الفنّ والطّرب

هُمُ الذّئاب وأنت الشّـاة فاحترسـي *** من كلّ مفتـرسٍ للعرض مستلب

أختـاه، لستِ بنَبـتٍ لا جـذور له *** ولستِ مقطوعة مجهـولة النّسـب

- الغارة على الأسرة المسلمة (4) الحـجـاب

12 صفر 1425هـ / 2 أفريل 2004م

الخطبة الأولى: [بعد الحمد والثّناء]

فهذا لقاؤنا الرّابع في هذه السّلسلة المباركة إن شاء الله، نحاول من خلالها الوقوف أمام غزو الغربيّين والمستغربين، وزحف الملحدين والمعاندين.

وكان آخر لقاءٍ معكم قد تضمّن الحديث عن تصحيح كثير من المفاهيم: مكانة المرأة في الإسلام، والمفهوم الصّحيح للعدل، والفوارق بين الرّجل والمرأة. وتبيّن لنا جليّا معنى قول المولى تبارك وتعالى:{وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ منْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً} [النساء:32]، فقد نهى الله جلّ جلاله عن مجرّد التمنّي، فكيف بمن أنكر الفوارق بين الرّجل والمرأة ؟!

وإنّ من أهمّ وأعظم وأكبر الفوارق بين الرّجل والمرأة الحـجـاب.. فمبنى المرأة على السّتر وأن تبقى في الخدور، ومبنى الرّجل على البدوّ والظّهور.

ولم تكن هذه القضيّة مثار جدل بين المسلمين على مدى العصور، إلاّ في منتصف القرن الرّابع عشر عند انحلال الدّولة الإسلاميّة إلى دويلات، وتحوّلها إلى لقيمات هزيلات.

فما معنى الحجاب ؟ وما أنواع الحجاب ؟

Previous
التالي

الأحد 16 ذو القعدة 1431 هـ الموافق لـ: 24 أكتوبر 2010 19:25

- حـكـم لـعـن المـعـيّـن

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فقد اتّفق العلماء على جواز اللّعن المطلق العامّ، أي المتعلّق بالأوصاف لا الأعيان، كأن يقال: لعنة الله على الكاذبين، ولعنة الله على الظّالمين، ونحو ذلك.

أمّا لعن المعيّن – أي: شخص بعينه – فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على ثلاثة أقوال:

- القول الأول: المنع مطلقا.

فقالوا: لا يجوز لعن المعيّن سواء كان مسلما أو كان كافرا.

- ويُعزى هذا القول إلى الحسن البصريّ، وابن سيرين، وأحمد بن حنبل رحمهم الله. [" السنّة " ص (522) للخلاّل]

- وهو قول بعض الحنابلة، قال ابن مفلح رحمه الله في " الآداب الشّرعيّة " (1/206):

" قال القاضي: فقد صرّح الخلاّل باللّعنة، قال: قال أبو بكر عبد العزيز - فيما وجدته في تعاليق أبي إسحاق -: ( ليس لنا أن نلعن إلاّ من لعنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على طريق الإخبار عنه ) "اهـ.

ثمّ نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنّه قال:

" المنصوص عن أحمد الّذي قرّره الخلاّل اللّعن المطلق العامّ لا المعيّن، ... - إلى أن قال -: وكلام الخلاّل يقتضي أن لا يُلعن المعيّن من الكفّار، فإنّه ذكر قاتل عمر رضي الله عنه وكان كافرا،- أي: ذكره وأبى لعنه -، ويقتضي أنّه لا يلعن المعيّن من أهل الأهواء، فإنّه ذكر قاتل عليّ رضي الله عنه وكان خارجيا ". اهـ.

- وممّن قال بذلك أيضا: الغزالي، والنّووي، وابن المنير [" فتح الباري "(12/76)].

- وقال ملا عليّ القاري رحمه الله في " مرقاة المفاتيح " (1/45) عند شرحه لحديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: (( لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا ))، قال:

" أي: باللّعن والشّتم، وإن كانوا فجّارا أو كفّارا، إلاّ إذا كان موته بالكفر قطعيّا كفرعون وأبي جهل وأبي لهب ".

- وقد ذكر ابن حجر الهيتمي تحت الكبيرة (299) من " الزّواجر " (2/49) أنّ لعن الدّابّة والذّمّي المعيّن كبيرة.

أدلّة هذا القول:

وعمدتهم في ذلك:

- الدّليل الأوّل: ما رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اُدْعُ عَلَى المُشْرِكِينَ، قَالَ: (( إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّاناً، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً ))، وهذا عامّ لا يجوز تخصيصه.

- الدّليل الثّاني: وروى البخاري عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (( لَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ )).

- الدّليل الثّالث: وروى مسلم عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ: (( إِنَّ اللَّعَّانِينَ لاَ يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ )).

- الدّليل الرّابع: قالوا: إنّه ربّما تاب ورجع إلى الله، كشأن كثير من الكفرة والفسقة.

جاء في " مجموع الفتاوى " (22/63):" وسئل عن مسلم تارك للصّلاة ويصلّي الجمعة، فهل تجب عليه اللّعنة ؟ فأجاب:

الحمد لله، هذا استوجب العقوبة باتّفاق المسلمين، والواجب عند جمهور العلماء كمالك والشّافعي وأحمد أن يستتاب، فإن تاب وإلاّ قتل، ولعنُ تارك الصّلاة على وجه العموم جائز، وأمّا لعنة المعيّن فالأولى تركها، لأنّه يمكن أن يتوب، والله أعلم "اهـ.

ومن شواهد هذا القول ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ:

(( اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا، وَفُلاَنًا، وَفُلاَنًا )) بَعْدَ مَا يَقُولُ: (( سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ )). فَأَنْزَلَ اللَّهُ:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ} إِلَى قَوْلِهِ:{فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}.

وفِعلا فقد تاب منهم كثيرون، وصاروا أسيادا في الإسلام.

لذلك روى ابن حبّان عن سَهْلٍ رضي الله عنه أنّه صلّى الله عليه وسلّم قال بعد ذلك: (( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ))..

- الدّليل الخامس: ثمّ إنّه لا يعلم باطنه إلاّ الله، وبما سيُختم له إلاّ الله.

ومن شواهد ذلك: ما رواه البخاري عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، وَكَانَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم قَدْ جَلَدَهُ فِى الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: " اللَّهُمَّ الْعَنْهُ ! مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ ! فَقَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: (( لاَ تَلْعَنُوهُ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ )).

 فمن قال بعدم الجواز ذهب إلى أنّ نصوص التّحريم وما جاء فيه من الوعيد أنّها في حقّ المعيّن، وأنّ نصوص الإباحة في غير المعين.

- تنبيه:

    ( ما ) في الحديث ليست نافية، وإنّما هي اسم موصول، والمعنى - والله أعلم -:  ( الّذي علمت: أنّه يحبّ الله ورسوله ).

ونظير ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَة ))، أي: الّذي تركنا: صدقة، وليس معناه النّفي.

- القول الثاني: أنّ اللّعن يجوز في حقّ الكافر دون الفاسق.

وممّن ذهب إلى هذا القاضي أبو يعلى، قال: " من حكمنا بكفرهم من المتأوِّلين وغيرهم فجائز لعنتهم، نصّ عليه – أي: الإمام أحمد –، وذكر أنّه قال في اللّفظية:" من جاء بهذا لعنة الله عليه، غضب الله عليه ".

وذكر أنّه قال عن قوم معيّنين:" هتك الله الخبيث :، وعن قوم:" أخزاه الله ". [انظر: " الآداب الشّرعيّة " (1/271)].

أدلّة هذا القول:

قالوا: قد ثبت عنه صلّى الله عليه وسلّم  أنّه لعن المشركين:

1- فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلٌ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِى أَهْلِهِ              وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِى هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً             بِوَادٍ وَحَـــوْلِى إِذْخِــرٌ وَجَلِـــيـلُ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًـا مِيَــاهَ مَـجَـنَّـةٍ             وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِى شَامَةٌ وَطَفِيلُ

قَالَ صلّى الله عليه وسلّم: (( اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ )).

2- ومن النّظر: أنّ ثمّة فرقا بين الكافر والمسلم، فاللّعن هو الطّرد والإبعاد من الرّحمة، والمسلم لا يستحقّ ذلك بحال، إذ تُرْجى له المغفرة والرّحمة، وإنّما يستحقّ ذلك الكافر والمبعدُ عنها.

- القول الثالث: أنّ اللّعن جائز مطلقا.

وممّن صرّح بذلك ابن الجوزي رحمه الله، فقد قال في لعنة يزيد:" أجازها العلماء الورعون منهم أحمد ابن حنبل ".

[انظر " الآداب الشّرعية " لابن مفلح (1/369)]، وسنرى بعض أقوال الأئمّة في ذلك.

أدلّة هذا القول:

أمّا الأدلّة على جواز لعن الكافر فهي أدلّة الفريق الثّاني.

وأمّا ما يدلّ على جواز لعن المسلم الفاسق الفاجر فهي:

- الدّليل الأوّل: ما رواه مسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم  رَجُلَانِ فَكَلَّمَاهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ ؟ فَأَغْضَبَاهُ، فَلَعَنَهُمَا وَسَبَّهُمَا، فَلَمَّا خَرَجَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَنْ أَصَابَ مِنْ الْخَيْرِ شَيْئًا مَا أَصَابَهُ هَذَانِ ؟ قَالَ:

(( وَمَا ذَاكِ ؟)) قَالَتْ: لَعَنْتَهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا ! قَالَ: (( أَوَ مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي ؟ قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا )).

قالوا: فدلّ الحديث على وقوع اللّعن من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لبعض المعيّنين من المسلمين تعزيرا لهم.

وقالوا: إنّ هذا اللّعن وقع منه صلّى الله عليه وسلّم بالاجتهاد، لا بالوحي، بدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ))، وقوله: (( لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ ))، فهذا يردّ على من زعم أنّه ليس لنا أن نلعن إلاّ بنصّ، فقد وقع اللّعن منه صلّى الله عليه وسلّم بغير نصّ.

- الدّليل الثّاني: ما رواه أبو داود عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم يَشْكُو جَارَهُ، فَقَالَ: (( اذْهَبْ فَاصْبِرْ )). فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، فَقَالَ صلّى الله عليه وسلّم: (( اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِى الطَّرِيقِ )).

فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِى الطَّرِيقِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ: فَعَلَ اللَّهُ بِهِ، وَفَعَلَ، وَفَعَلَ، فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ لاَ تَرَى مِنِّى شَيْئًا تَكْرَهُهُ.

- الدّليل الثّالث: عمل السّلف:

قالوا: إنّ القول بجواز لعن المعيّن المستحقّ للّعنة هو ظاهر مذهب عامّة السّلف، فقد لعنوا بعض أئمّة أهل البدع والضّلال بأعينهم، ولا يعلم لهم مخالف من الأئمّة المتقدّمين، من ذلك:

- ما رواه نصر المقدسي في " مختصر الحجّة على تارك المحجّة " عن عبد الرّحمن بن مهدي قال:" دخلت على مالك بن أنس رضي الله عنه وعنده رجل يسأله عن القرآن والقدر، فقال: لعلّك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمْرا، فإنّه ابتدع هذه البدعة من الكلام ".

- وقال البخاري في " خلق أفعال العباد ": وقال وكيع: المرّيسي لعنه الله، يهودي هو أو نصراني ؟ قال رجل: كان أبوه أو جدّه يهوديا أو نصرانيا. قال وكيع: عليه وعلى أصحابه لعنة الله ".

- وروى عبد الله بن أحمد في " السنّة " (1/167) عن يزيد بن هارون أنّه قال:" لعن الله الجهم ومن قال بقوله ".

- وروى عبد الله أيضا عن شاذ بن يحيى عن يزيد بن هارون قال:" من قال القرآن مخلوق فهو كافر "، وجعل شاذ بن يحيى يلعن المريسي.

التّرجيح:

إنّ المتأمّل في أقوال أهل العلم وأدلّتهم، ليعلم يقينا أنّ المسألة اجتهادية يُستساغ فيها الخلاف.

ولكنّ الظّاهر أنّ القول الثّالث في المسألة هو الرّاجح – والله أعلم –، فيجوز لعن المعيّن سواء كان كافرا أو مسلما فاسقا؛ لأنّ أدلّة هذا القول أقوى وأصرح في الدّلالة.

ولكن لا بدّ من توفّر شرطين اثنين:

الأوّل: أن يكون مستحقّا للّعن، فلا يحلّ لعن من لم يرد النّصّ بلعنه.

الثّاني: أن يكون مصرّا على ما يستوجب اللّعن، أمّا الّذي تصدر منه المعصية الموجبة للّعن لزلّة أو غفلة فلا يستحقّ.

أمّا ما يُروَى عن بعض أتباع الأئمّة كأصحاب الإمام أحمد وغيره، فهؤلاء رحمهم الله ربّما ظنّوا نهيهم عن اللّعن أو توقّفهم أحيانا في لعن المعيّن، ظنّوه أصلا لهم, وهو ليس كذلك.

فقد يتوقّف العالم أحيانا في لعن معيّن لمانع، فلا يُجعل ذلك أصلا.

وهداية هذا البحث المختصر: تعظيم أمر لعن المسلم، وأنّ على المؤمن أن يحفظ لسانه عن اللّعن ما أمكنه ذلك، وكما قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ((خَيْرُ دِينِكُمْ الوَرَعُ )).

والله الموفّق لا ربّ سواه.

عَلِمْتُ: أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ )).[1] 



[1]   ( ما ) في الحديث ليست نافية، وإنّما هي اسم موصول، والمعنى  : الّذي   علمت: أنّه يحبّ الله ورسوله.

ونظير ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَة ))، أي: الّذي تركنا: صدقة، وليس معناه النّفي. 

أخر تعديل في الخميس 20 ذو القعدة 1431 هـ الموافق لـ: 28 أكتوبر 2010 09:20

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.