2- عكس الجمع وهو الانفراد، فالجمرة: كلّ قوم لا يحالفون أحدا ولا ينضمّون إلى أحد، وفي الحديث عن عمر أنّه سأل الحطيئة عن عبْسٍ ومقاومتها قبائل قيس فقال: يا أمير المؤمنين ! كنّا ألف فارس كأنّنا ذهبة حمراء لا نستجمر.
أي: لا نحالف ولا نسأل غيرنا أن يجتمعوا إلينا.
3-من الحجارة، فالجمرة: الحصاة، والتّجمير رمي الجمار، ومنه الاستجمار بمعنى: الاستنجاء بالحجارة.
وفي حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْثُرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ )).
قال أبو زيد:" استجمر: استنجى، إذا تمسّح بالجمار، وهي الأحجار الصّغار "، وقال في "لسان العرب": " ومنه سمّيت جمار الحجّ للحصى التي ترمى بها ".
ومنه الجمر: النّار المتّقدة، واحدته جمرة، فإذا برد فهو فحم، ذلك لأنّ النّار توقد بالحجارة. والمِجْمَر والمِجمرة الّتي يوضع فيها الجمر، والّذي يتولّى ذلك مُجْمِرٌ.
وهذا الأقرب، والله أعلم.
ثمّ لا بدّ من طرح السّؤال التّالي:
ما المقصود من قولنا: " رمي الجمار والجمرات " ؟ أهو المرمِيّ، أو المرمِيّ به ؟ أي: هل هي تلك الأعمدة الثّلاث من الحجارة الّتي تُرمى ؟ أو أنّ المقصود هو تلكم الحصيات الّتي يرمى بها ؟
المقصود هو الأوّل، لأنّ غالب من يروي الأحاديث في ذلك فيه:" رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ "، فيجعلون الجمار تلك الأعمدة، والجمرات الّتي يُرمَى بها يطلقون عليها اسم حصيات.
والجمرات كلّها بمِنى، وهي:
أ) جمرة العقبة، وهي الكبرى، تقع على يسار الدّاخل إلى منى من مزدلفة.
ب) والجمرة الوسطى بعدها، وبينهما 77،116 مترا.
ج) والجمرة الصغرى، وهي تلي مسجد الخيف، وبين الصّغرى والوسطى 4،156 أمتار.
· المسألة الثّانية: أصل مشروعيّته وحكمته.
روى ابن خزيمة وغيره عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ:
(( لَمَّا أَتَى إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ عليه السّلام المَنَاسِكَ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، حَتَّى سَاخَ فِي الأَرْضِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، حَتَّى سَاخَ فِي الأَرْضِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الأَرْضِ )). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: " الشَّيْطَانَ تَرْجُمُونَ، وَمِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ تَتَّبِعُونَ ".
[وسأتي معنا إن شاء الله في شرح الحديث رقم (1156)].
قال العلماء:" وأمّا رمي الجمار، فلْيَقصد الرّامي به الانقياد للأمر، وإظهارا للرقّ والعبوديّة، وانتهاضا لمجرّد الامتثال من غير حظّ للنّفس والعقل في ذلك. وليقصد التشبّه بإبراهيم عليه السّلام، وفي ذلك إحياء لملّته. ومن خطر له وهو يرمي التّساؤل عن الحكمة في هذا الرّمي فليعلم أنّ الشّيطان يرميه بوساوسه، بل عليه أن يطرد عنه ذلك، إذ لا يحصل إرغام أنف الشّيطان إلاّ بامتثال أمر الله ".
· المسألة الثّالثة: حكمه.
ذهب جمهور العلماء إلى أنّ رمي الجمرات واجب لا يحلّ تركه، ولو تركه الحاجّ لزمه دم.
وذهب قلّة منهم إلى أنّه ركن.
أمّا الدّليل على وجوبه فعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ )).
ولأنّه به يقع التحلّل الأوّل.
( فائدة ) اختلف العلماء في التحلّل الأوّل متى يحصل ؟
القول الأوّل: فالجمهور على أنّه يحصل بأمرين من ثلاثة:
1- الرّمي عند الجمرة وحلق الشّعر أو تقصيره.
2- أو طواف الإفاضة مع الحلق أو التّقصير.
3- أو الرّمي مع طواف الإفاضة.
فإذا فعل اثنين من ثلاثة: حلّ له كلّ شيء، إلاّ النّساء.
ولا يشترط التّرتيب بين هذه، إذ كان شعار النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يومئذ (( اِفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ )).
فإذا فعل الثّالث تحلّل التحلّل الثّاني، فيباح له كلّ شيء حتّى النّساء.
القول الثّاني: يحصل التحلّل الأوّل بمجرّد الرّمي، وهو الصّحيح إن شاء الله.
واختاره ابن حزم في "المحلّى" (7/139)، وقال:
" وهو قول عائشة، وابن الزّبير، وطاوس، وعلقمة، وخارجة بن زيد بن ثابت ".
والدّليل على ذلك، ما رواه أحمد عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ: (( إِذَا رَمَيْتُمْ الجَمْرَةَ؛ فَقَدْ حَلَّ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ )) ["الصّحيحة" برقم (239)].
وروى أحمد والنّسائي وابن ماجه عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: " إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ " قِيلَ: وَالطِّيبُ ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَتَضَمَّخُ بِالْمِسْكِ، أَفَطِيبٌ هُوَ ؟.
· المسألة الرّابعة: أحكام الرّمي.
1- مقدار الحصيات:
الواجب على المسلم أن يحمل من الحصى ما يكون مثل حصى الخذف، أي: ما يعدل حبّة الحمّص.
روى مسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا:
(( عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ! عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ )) وُيُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ.
وروى مسلم أيضا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ:" رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ".
وعند النسائي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم غَدَاةَ الْعَقَبَةِ-وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ-: (( هَاتِ الْقُطْ لِي !)) فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ: (( بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ )).
2- والجمهور على أنّ هذا القدر مستحبّ لا واجب، فلو رمى بأكبر منهنّ أو أصغر أجزأه مع الكراهة، ويرى الإمام أحمد عدم الإجزاء. كيف لا وهو مخالف لأمره صلّى الله عليه وسلّم، وسمّى الزّيادة غلوّا في الدّين؟
3- من أين تؤخذ الحصيات ؟
السنّة أن تؤخذ وتلتقط الحصيات من مِنًى لا قبلها، وحديث ابن عبّاس رضي الله عنه صريح في ذلك، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إنّما أمرهم به حين هبط مُحسراً، وهو من مِنى.
وكذلك قوله: ( غَداة العَـقَبة ) فإنه يعني غداة رمي جمرة العقبة الكبرى، وظاهره أن الأمر بالالتقاط كان في مِنى قريباً من الجمرة، فما يفعله الناس اليوم من التقاط الحَصَيَات في المزدلفة تركٌ للأفضل، لأنّه مخالف لهذين الحديثين.
4- عدد الحصيات: هي سبعون حصاةً، أو تسع وأربعون.
يرمي جمرة العقبة بسبع يوم النّحر.
ثمّ يرمي الجمرات الثّلاث سبعا لكلّ جمرة، في أيّام التّشريق الثّلاثة، ففي كلّ يوم إحدى وعشرون حصاة.
فتلك سبعون حصاةً، لمن تأخّر إلى اليوم الثّالث من أيّام التّشريق.
أمّا من تعجّل ونفر من مِنًى ولم يرمِ اليوم الثّالث، فيكون قد رمى تسعا وأربعين.
5- حكم من رمى بأقلّ من سبع أو أكثر:
روى أحمد والنّسائي عن مجاهد عن سَعْدِ بْنِ أبي وقّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: ( رَمَيْنَا الْجِمَارَ أَوْ الْجَمْرَةَ فِي حَجَّتِنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم ثُمَّ جَلَسْنَا نَتَذَاكَرُ فَمِنَّا مَنْ قَالَ: رَمَيْتُ بِسِتٍّ، وَمِنَّا مَنْ قَالَ: رَمَيْتُ بِسَبْعٍ، وَمِنَّا مَنْ قَالَ: رَمَيْتُ بِثَمَانٍ، وَمِنَّا مَنْ قَالَ: رَمَيْتُ بِتِسْعٍ، فَلَمْ يَرَوْا بِذَلِكَ بَأْسًا ).
وفي رواية للنّسائي قَالَ مُجَاهِدٌ: قَالَ سَعْدٌ رضي الله عنه: ( رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسِتٍّ، فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ).
قال الإمام أحمد: إن رمى بستّ ناسيا فلا شيء عليه، ولا ينبغي أن يتعمدّ، فإن تعمدّه تصدّق بشيء.
6- وقت الرّمي: يختلف الرّمي يوم النّحر عن أيّام التّشريق.
أوّلا: الرّمي يوم النّحر: هو خاصّ برمي جمرة العقبة.
- والوقت المختار للرّمي هو الضّحى أي: بعد طلوع الشّمس، وذلك هو فعله صلّى الله عليه وسلّم كما في صحيح مسلم.
- ولا يحلّ لأحد أن يرمِي قبل ذلك، إلاّ أهل الأعذار، فيحلّ لهم أن يرموا قبل الفجر.
روى البخاري عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ:" يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ " قُلْتُ – القائل هو عبد الله مولاها –: لَا. فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْت: نَعَمْ. قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا ! فَارْتَحَلْنَا، وَمَضَيْنَا، حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ ! مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا ؟! قَالَتْ: يَا بُنَيَّ ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم أَذِنَ لِلظُّعْنِ. وفي رواية قالت: لَقَدْ فَعَلْنَا هَذَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ.
- ويمتدّ إلى الغروب، قال ابن عبد البرّ رحمه الله:
" أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النّحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها، وإن لم يكن ذلك مستحبّا ".
روى البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم فَقَالَ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ ؟ فَقَالَ: (( لَا حَرَجَ )).
- ولا يجوز الرّمي ليلا إلاّ لأهل الأعذار، كالضّعفة والمرضى.
ثانيا: أمّا رمي الجمرات أيّام التّشريق:
- فوقتها من الزّوال، ولا يصحّ قبل ذلك.
فقد روى التّرمذي وابن ماجه وأحمد عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه أنّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم رَمَى الجِمَارَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
وروى البيهقيّ عن ابن عمر رضي الله عنه قَالَ:" لاَ نَرْمِي فِي الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ حَتّى تَزُولَ الشَّمْسُ ".
- ويمتدّ إلى الغروب، فإن أخّر الرّمي إلى ما بعد الغروب كُرِهَ له ذلك. وهذا متّفق عليه بين المذاهب.
· المسألة الخامسة: الذّكر والّدعاء أثناء الرّمي.
- يستحبّ التّكبير مع كلّ حصاة.
- ثمّ الوقوف بعد الرّمي مستقبلا القبلة داعيا الله وحامدا له، ومستغفرا لنفسه وإخوانه المؤمنين، يفعل ذلك مع الجمرتين الأوليين، ولا يقف عند الثّالثة.
قال البخاري:" بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ "، ثمّ ساق الحديث عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم:
" كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ".
· المسألة السّادسة: النّيابة في الرّمي.
من كان لديه عذرٌ يمنعه من مباشرة الرّمي كمرض ونحوه، استناب من يرمي عنه، أخذا بأصل من أصول هذا الدّين، أنّه لا يكلّف الله نفسا إلاّ وسعها. وعلى هذا فتاوى أهل العلم قديما وحديثا، كما بسطه الشّنقيطي في "أضواء البيان" (5/308).
أمّا ما رواه التّرمذي وابن ماجه عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ ". فإنّه ضعيف.
· المسألة السّابعة: فضله وثوابه:
وهذا ما ساق له المصنّف عددا من الأحاديث، وسنراه لاحقا إن شاء الله.