الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فتبديل العملة الصّعبة بغيرها جائز بشرط التّقابض [أي: أن يكون التّبديل يداً بيد]؛ لأنّ الأوراق النّقدية تقوم مقام الذّهب والفضّة.
ففي الصّحيحين عن زيْدِ بنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه حين سُئل عنْ الصّرْفِ يدًا بيَدٍ ؟ قال: سَأَلنَا النّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم عنْ ذلِكَ، فقال صلّى الله عليه وسلّم: (( مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ )).
وفيهما أيضا عن البراء رضي الله عنه قال: قَدِمَ النّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم المَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ، فقالَ: (( مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا )).
وعليه فإنّه لا بدّ أن تعْلمَ أنّ صديقك هذا لا يخلو حاله من أمرين:
أ) إمّا أن يكون مشترِيا، فهذا حرام، لأنّه انتفى شرطُ التّقابض.
ب) أو يكون أمينا وكيلا، وكّلته بأن ينزل بالمال إلى الجزائر، ثمّ يحوّله إلى الدّينار الجزائريّ، ويعطيه أهلك، فهذا جائز لا غبار عليه.
ولكن لا بدّ أن تعلم أنّه في حالة الوكالة يكون أمينا، فلو تلف المال، أو ضاع فهو غير ضامن.
والله الموفّق، لا ربّ سواه.