الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته، أمّا بعد:
فللإجابة عن هذا السّؤال المهمّ فإنّنا سنتطرّق إلى ثلاث مسائل:
- المسألة الأولى: حكم كفالة اللّقيط وأجرها.
يجب وجوبا كفائيّا كفالة اللّقيط ورعايتُه، بل قال بعض الفقهاء الحنفيّة: إنّ أجر كفالته إن لم يفُق أجرَ كفالة اليتيم فهو مثله.
والقائم عليه داخل- إن شاء الله - في قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ )) وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.
ومعنى قوله صلّى الله عليه وسلّم: ( لَهُ ) أن يكون من أقاربه، وقوله: ( لغيرِهِ ) أن يكون يتيما من أجنبيّ.
وإنّما ذكر الفقهاء أنّ كفالة اللّقيط مثل كفالة اليتيم في الأجر، لأنّ اليتيم ربّما كان له أقارب لأبيه أو أمّه أو عشيرة تحميه ونحو ذلك، أمّا اللّقيط فليس له ذلك.
- المسألة الثّانية: حكم مناداة الكافل للمكفول بالبنوّة.
مناداة الكبير للصّغير بالبنوّة، ومناداة الصّغير للكبير بالأبوّة لا تخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون من الصّغير على سبيل الاحترام والتّوقير، ومن الكبير على سبيل الملاطفة.
فهذا جائز، ويُخطئ الكثيرون ويطنّون أنّ ذلك داخل في النّهي، وليس كذلك، فهو أمر ثابت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وغيره من الصّحابة رضي الله عنهم، وجرى عليه عمل المسلمين.
روى مسلم في " صحيحه " عن أنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه قال: قال لي رسول اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( يَا بُنَيَّ )).
وبوّب النّووي رحمه الله له بقوله:" باب جواز قوله لغير ابنه: ( يا بنيّ )، واستحبابه للملاطفة "، وقال:
" فيه جواز قول الإنسان لغير ابنه ممّن هو أصغر سنّا منه: ( يا بْنـي )، و( يا بُنَيَّ ) مصغّرا، و( يا ولدي )، ومعناه: تلطّف، و( إنّك عندي بمنزلة ولدي ) في الشّفقة، وكذا يقال له، ولمن هو في مثل سنّ المتكلم: ( يا أخي ) للمعنى الّذي ذكرناه، وإذا قصد التلطّف كان مستحبّاً، كما فعله النبيّ صلّى الله عليه وسلّم " اهـ.
ومن ذلك قول أسماء رضي الله عنها لمولاها عبد اللهِ بن كيسان حين أرادت أن ترمي الجمرات قبل طلوع الشّمس - وكانت من أهل الأعذار - قالت: يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ ... الحديث رواه الشّيخان.
ومثله مناداة عائشة رضي الله عنها سعدَ بنَ هشام ( يا بُنَيَّ ) في حديثها الطّويل في وصف وتر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، والحديث رواه مسلم.
فإذا كان مستقِرّا لدى من يعيشون في محيطه الاجتماعيّ أنّه ليس ولده الحقيقيّ، فيجوز مناداته بالبنوّة ملاطفةً.
الحالة الثّانية: أن تكون على سبيل الانتساب الحقيقيّ، حتّى لا يشتهر عند النّاس غير ذلك. أو يُنسب إليه في الوثائق الرّسميّة. وربّما أدّى ذلك إلى ترتّب آثار النّسب من ميراث، ويكون محرَماً، وغير ذلك.
فهذا هو المنهيّ عنه في الشّريعة، وهو من الكبائر، قال عزّ وجلّ:{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ}، والدّعيّ: هو من يُدّعَى إلى غير أبيه.
وهو ليس من الحقّ في شيء لذلك قال تعالى:{ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)} [الأحزاب].
وفي الصّحيحين عن سعدِ بنِ أبي وقّاصٍ رضي الله عنه أنّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ )).
وفيهما أيضا عن أبي ذرّ رضي الله عنه أنّه سمع رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: (( لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ إِلَّا كَفَرَ )).
وفيهما أيضا عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: (( مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَدْلاً وَلاَ صَرْفًا )).
وفي مسند أحمد عن عبد الله بنِ عمرٍو رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( كُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ، وَادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ )).
والأحاديث في ذلك كثيرة.
ونلحظ أنّ الآيات الّتي نزلت خاطبت الرّجال والنّساء الّذين يتبنّون غيرهم، والأحاديث تخاطب المسلم ألاّ ينتسب إلى غير أبيه، وذلك ليحرّم الادّعاء من الجهتين.
المسألة الثّالثة: كيف ينتسب المكفول إلى كافله إداريّا ؟
إذا تبيّن لنا تحريم نسبة المكفول إلى الكفيل حقيقةً عُرفًا أو إداريّا، فاعلم أنّ هناك مخرجا وبديلا لذلك.
ذلك، بأن يُنسَب إليه بالكفالة، وهو أمرٌ - ولله الحمد - منصوص عليه في قانون الأحوال الشّخصيّة، فيُكتب اسمه مع لقبه بالكفالة، فيقال مثلا: (محمّد فلان بالكفالة ) ولا يقال: فلان ابن فلان، ولا ينسب إلى لقبه دون بيان أنّه بالكفالة.
وإنّما جاز ذلك قياسا على نظام الموالي الّذي كان معمولا به في عهد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وبعدَه، فكان يقال: فلان مولى بني فلان، ونحو ذلك.
وبهذا أفتى الشّيخ أحمد حمّاني رحمه الله، وقال:" ودليل جواز انتساب المرء إلى غير أهله أنّ العرب كانوا يسمحون به، حيث ينتسب إلى القبيلة من ليس من أهلها، وإنّما انتسب إليهم بالحلف والولاء أو الإسلام على يد أحد أبنائها، فهذا يدلّ على أنّ المحرّم إنّما هو الإعلان بالبنوّة وترتّب آثار البنوّة عليها من الميراث وتحريم الزّواج، الخ ..".
[فتاوى الشّيخ أحمد حمّاني (1/ 506) ].
فإن قيل: إنّ ذلك يجعل المتبنَّى يشعر بالإهانة ؟
فقد أجاب الشّيخ رحمه الله قائلا:" وأمّا الشّعور النّفسيّ بالمهانة فإنّه شيء واقع، وقد لا يمكن التوصّل لمحو آثاره، فلْنربِّ هذا الصّغير على الرّضا بالانتساب إلى هذه العائلة والاكتفاء بذلك، وهو مكسب عظيم "اهـ.
والله أعلم.