الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد: وعليكم السّلام ورحمة الله.
فإنّ الميّت إذا كان عليه صوم فلم يصُمْه لعذر، فلا يخلو من حالين:
- الحال الأولى: أن يكون صومُه صيامَ نذرٍ، فهذا يصوم عنه وليّه ( أولاده، أو إخوته .. ونحوهم ).
وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن عائِشةَ رضي الله عنها أنّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ )).
ولا بدّ أن نعلم أمورا تتعلّق بمعنى هذا الحديث:
1- أنّ هذا الأمر ليس للوجوب عند الجمهور، وله أن يُطعِمَ عنه كلّ يوم مسكينا.
2- أنّ المقصود بالصّيام هنا هو صيام النّذر، وهو قول عائشة وابن عبّاس رضي الله عنهما، واللّيث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد رحمهم الله، كلّهم قالوا: لا يُصَام عنه إلاّ النذر.
وذلك لما رواه البخاري عن ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ نَذْر، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا ؟ قَالَ: (( نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى )).
3- أنّ المقصود بقوله صلّى الله عليه وسلّم: ( وَلِيُّهُ )، هو كلّ قريب، ويصحّ قيام الأجنبيّ بذلك، وإنّما ذكر الوليّ لكونه الغالب. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله.
- الحال الثّانية: أن يكون عليه شيءٌ من صيام رمضان:
فهذا - على القول الصّحيح- يُطعِم عنه وليّه؛ لما رواه البيهقيّ عن عائشة رضي الله عنها أنّها " سُئِلَتْ عَنْ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ ؟ قَالَتْ: يُطْعَمُ عَنْهَا ". وقالت: " لاَ تَصُومُوا عَنْ مَوْتَاكُمْ وَأَطْعِمُوا عَنْهُمْ " [أخرجه البيهقي].
وروى عبد الرزّاق عن ابنِ عبّاس رضي الله عنهما قال في رجل مات وعليه رمضان ؟ قال:" يُطْعَمُ عَنْهُ ثَلاَثُونَ مِسْكِيناً ".
وروى النّسائي عنه رضي الله عنه قال:" لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ".
فابن عبّاس رضي الله عنهما، وعائشة رضي الله عنها هما من رَوَيَا الأمر بالقضاء عن الميّت، ومع ذلك نراهما يخُصّان ذلك بصوم النّذر، وأفتى كلّ منهما فيمن مات وعليه شيء من رمضان بالفِدية، وهما أدرى بمرويّهما من غيرهما.
الحاصل: أنّ الأيّام الّتي على الوالد رحمه الله من رمضان، تُجبرُ بالفدية إن شاء الله، دون القضاء.
والله أعلم.