الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
أمّا صلاة الاستسقاء فمباحثُها كثيرة، وبسطُ ذلك في كتب الفقه، لذلك يكون الجواب إن شاء الله مختصرا:
1- وقتها: إذا طلعت الشّمس قيد رمح أو رمحين ( أي: حوالي ربع ساعة أو نصف ساعة بعد طلوع الشمّس ).
لما رواه أبو داود بسند حسنٍ عن عائشة رضي الله عنها قالت في وصفها لصلاة الاستسقاء: ( فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ ).
2- ولا أذان لها ولا إقامة بإجماع أهل العلم ["فتح الباري" (2/514)، و"المغني" (2/432)].
3- ويُستحب أن تكون في المصلّى، والأحاديث في ذلك كثيرة.
4- ويستحبّ أن يخرج المصلّون متبذّلين متواضعين متضرّعين، لما رواه أبو داود عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال في الاستسقاء:
( خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم مُتَبَذِّلاً، مُتَوَاضِعًا، مُتَضَرِّعًا، حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى ).
5- ويُصلّي الإمام بالنّاس ركعتين كصلاة العيد، يمعنى:
أ) أنّه يكبّر في الرّكعة الأولى قبل القراءة سبعَ تكبيراتٍ سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثّانية: خمس تكبيراتٍ سوى تكبيرة الانتقال.
ب) ويجهر فيهما.
لما رواه أبو داود والتّرمذي بسند حسن عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال:
( خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم مُتَبَذِّلًا، مُتَوَاضِعًا، مُتَضَرِّعًا، حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى، فَرَقَى عَلَى الْمِنْبَرِ ... ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ ).
6- ويخطب الإمام خطبةً يتضرّع فيها إلى الله، ويسأله رحمته.
7- وله أن يخطب على المنبر، لحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما السّابق.
ومثله حديث عائشة رضي الله عنها السّابق قالت: ( فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ صلّى الله عليه وسلّم، وَحَمِدَ اللهَ ...) الحديث.
8- والخطبة بعد الصّلاة - كما هو مذهب الشّافعيّ ومالك وأحمد رحمهم الله في المشهور عنه-، أو قبلها - كما هو مذهب مالك وأحمد في رواية أخرى عنهما -، وقد جاءت الأحاديث تدلّ على كلا الأمرين، فالأمر واسعٌ إن شاء الله.
9- ويحوّل الإمام رداءه أثناء الدّعاء.
لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيدٍ رضي الله عنه ( أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم اسْتَسْقَى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ ).
ولا يتّبع النّاس الإمامَ في ذلك [انظر "تمام المنّة" (ص 264)].
والله تعالى أعلم.