نصّ الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
فالهجر نوعان: هجر ترك، وهجر تعزير.
- فضابط الأوّل: هو وجود الفعل.
فما دام الفاعل يباشر المعصية أو البدعة فإنّه يقوم عنه ويهجره. حتّى إذا كفّ عن ذلك عاد إليه.
قال الله تعالى:{وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ}.
- وضابط الثّاني: هو المصلحة والمفسدة.
لأنّ الهجر من مسائل التّعزير الّتي تخضع للمصلحة والمفسدة الواقعة أو المُتوقّعة، فيختلف حكمها:
1- باختلاف الزّمان والمكان.
2- وباختلاف درجة ظهور الحقّ وأهله.
3- وغِلظ البدعة وخفّتها.
[انظر:" مجموع لفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (28/203-213)].
فمثلا في بلادنا لا خلاف بين العقلاء أنّ المصلحة هي: في هجر من يُظهر التشيّع ويدعو إليه، ويجب فضحُه والتّحذير منه؛ لأنّ التشيّع فيها قليل، واتّفق النّاس على ذمّه وتقبيحه.
أمّا مقاطعة المخالفين جميعا دون التّفصيل السّابق ذكره فهو من الأخطاء المنتشرة.
والله أعلم.