الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
فالجواب عن سؤالك - أخي الكريم - في نقطتين اثنتين:
النّقطة الأولى: أنواع الحرب.
فمحاربة الكافر للمسلم وعداؤه نوعان:
أ) عداوة ظاهرة مادّية: وذلك بحمل السّلاح، وإزهاق الأرواح.
ب) عداوة باطنة معنويّة: وذلك إذا كانت بغير السّلاح. كنشر معتقداتهم، والردّ على المسلمين، وغير ذلك. فإن لم يكُن الحاكم المسلم قد عاهدهم على اجتناب ذلك، فإنّهم لا يزول عنهم حكم المعاهَدة.
وقد علّق الشّرع محاربةَ الكافرين، وسلبَ أموالهم، وسبْيَ نسائهم على النّوع الأوّل من الحرب، لا على الثّاني.
فقد كان اليهود في عهد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أهلَ ذمّة، وكان معظم النّصارى معاهدين، مع أنّهم لم يفتروا عن تكذيب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وتفضيل المشركين على المسلمين.
النّقطة الثّانية: حرمة مال المعاهد.
فمن دخل بلداً من بلدان الكفر بأمان، أو بعهد، فلا يحلّ له نقضُ العهد، ويحرُم عليه النّهب أو السّلب، أو القتل، أو الغصب، أو الاعتداء على الأموال أو الأعراض أو الأنفس؛ لأنّه دخل بعهدٍ وأمان.
والأدلّة على ذلك:
1- قوله تعالى:{فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: من الآية 4].
2- وقال سبحانه:{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} [الإسراء: من الآية 34].
3- أنّ ذلك من الغدر والخيانة، روى البخاري عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ ومروَانَ قالا:" كَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: (( أَمَّا الْإِسْلَامَ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ )).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الفتح" (5/402):
" ويستفاد منه - أي من الحديث - أنّه لا يحلّ أخذُ أموال الكفّار في حال الأمنِ غدراً؛ لأنّ الرّفقة يُصطحَبُون على الأمانة، والأمانة تُؤَدَّى إلى أهلها مسلماً كان أو كافراً، وأنّ أموال الكفّار إنّما تحلّ بالمحاربة والمغالبة "اهـ.
4- روى البخاري عن ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّ النّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: (( اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ )). فلا يحلّ الظّلم بحال، ولو كان المظلوم كافرا.
ومن أقوال أهل العلم:
- قول الشافعيّ رحمه الله في "الأمّ" (4/284):" وإذا دخل رجلٌ مسلمٌ دارَ الحرب بأمان .. وقدر على شيء من أموالهم، لم يحلّ له أن يأخذَ منه شيئاً قلّ أو كثُر؛ لأنّه إذا كان منهم في أمان، فهم منه في مثله، ولأنّه لا يحلّ له في أمانهم إلاّ ما يحلّ له من أموال المسلمين وأهل الذمّة "اهـ.
- وقال السّرخسي رحمه الله الحنفيّ في "المبسوط" (10/96): " أكره للمسلم المستأمن إليهم في دينه أن يغدر بهم؛ لأنّ الغدر حرام "اهـ.
وقال المرغينانِي رحمه الله في "البداية" (ص 118): "وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرًا؛ فلا يحل له أن يتعرض لشيءٍ من أموالهم، ولا من دمائهم".
- وقال ابن قدامة الحنبليّ رحمه الله في "المغني" (9/237):
" وأمّا خيانتهم فمحرّمة؛ لأنّهم إنّما أعطَوْهُ الأمان مشروطا بتركه خيانتَهم، وأمنِه إيّاهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللّفظ، فهو معلوم في المعنى، ولذلك من جاءنا منهم بأمانٍ فخانَنَا، كان ناقضاً لعهده.
فإذا ثبت هذا، لم تحلّ له خيانتُهم لأنّه غدرٌ، ولا يصلُح في ديننا الغدرُ، وقد قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ((الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)).
فإن خانَهم أو سرَق منهم، أو اقترض شيئا وجب عليه ردّ ما أخذ إلى أربابه، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمانٍ أو إيمانٍ ردّه عليهم، وإلاّ بُعِث به إليهم؛ لأنّه أخذه على وجهٍ حرُمَ عليه أخذُه، فلزمه ردُّ ما أخذ، كما لو أخذه من مال مسلم "اهـ
ومن المفاسدِ المترتّبة على الإقدام على مثل هذا العمل:
1- تشويه صورة الإسلام والمسلمين: والمسلم مطالَب بصيانة سمعة الإسلام، ولا يحلّ له أن يدنّسَها لأجل المال، ولا أن يصد عن دين الله بمثل هذه الممارسات.
2- أنّه يعرّض نفسَه وأهلَه للخطر: من سجن، أو طرد، أو إيذاءٍ، وهو في غِنًى عن كلّ ذلك، وليس للمسلم أن يُذِلَّ نفسَه، ولا أن يُعرِّض من تحته للفتن.
والله الموفّق لا ربّ سواه.